المبادئ العامة للتقاضي في الميدان المدني



الهدف العملياتي :: القدرة على تمييز المبادئ العامة في التقاضي وممارستها مهنيا
الهدف البيداغوجي :: التعرف على المبادئ الأساسية في التقاضي في الميدان المدني


العناصر الأساسية للموضوع

مفهوم التقاضي
أولا: المبادئ الأساسية للقضاء
1)    مبدأ استقلال القضاء
2)    مبدأ القضاء الجماعي والفردي
3)    مبدأ الاستقرار والدوام
4)    مبدأ وحدة وتعدد الجهات القضائية
ثانيا: المبادئ المرتبطة بحقوق وضمانات التقاضي
1)    مبدأ المساواة أمام القضاء
2)    مبدأ حق الدفع والدفاع
3)    مبدأ التقاضي على درجتين
4)    مبدأ مجانية القضاء
5)    مبدأ المساعدة القضائية
6)    مبدأ علانية الجلسات
ثالثا: جهاز التقاضي وإجراءات الدعوى
1)    مكونات جهاز التقاضي
-          القضاة
-          جهاز كتابة الضبط
-          مساعدي القضاء (المحامون، العدول، المفوضون القضائيون، التراجمة، الخبراء)
2)    إجراءات الدعوى المدنية
-          مفهوم الدعوى المدنية
-          شروط الدعوى المدنية (الصفة، المصلحة الأهلية)
-          تقسيمات الدعوى المدنية (أنواعها)


مفهوم التقاضي



لماذا يتقاضى الناس في ما بينهم؟
ï      تعارض المصالح
ï      نزوع بين الناس إلى عدم الامتثال للحق
ï      وجود منازعات بين الجماعات والأفراد
ï      ضرورة وجود جهة مختصة لحل منازعات البشر
ï      ظهور القضاء لفض النزاعات ودفع المظالم ورعاية المصالح العامة والخاصة
ï      ضرورة تنظيم الجهاز القضائي وتحديد المبادئ الأساسية التي ترتبط بحقوق وضمانات التقاضي

المبادئ الأساسية للقضاء

أولا : مبدأ استقلال القضاء

يقصد بهذا المبدأ عدة أمور هي :
·        عدم خضوع القضاة أثناء ممارسة عملهم لسلطان أي جهة، ما عدا سلطان القانون والضمير المهني
·        الحيلولة دون تدخل أي سلطة في أعمال القضاء لتوجيهها وجهة معينة، أو لعرقلة مسيرته، أو شل آثار الأحكام الصادرة عنه
يعتبر إعلان ميلانو لسنة 1985 من أكثر الأعمال تبلورا في مجال مبادئ استقلال القضاء، وقد جاء فيه على الخصوص :
1.    تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد وقوانينه
2.    تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز
3.    لا يجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة أو لا مبرر لها في الإجراءات القضائية
4.    لكل فرد الحق في أن يحاكم أمام المحاكم العادية أو الهيئات القضائية التي تطبق الإجراءات القانونية المقررة
5.    من واجب كل دولة أن توفر الموارد الكافية لتمكين السلطة القضائية من أداء مهامها بطريقة سليمة.

استقلال القضاء عن السلطة التشريعية:
o        السلطة التشريعية تختص في دراسة مشاريع القوانين أو اقتراح قوانين
o        ليس لها سلطة تعيين القضاة أو نقلهم أو تأديبهم أو عزلهم.
o        لا يحق لها التدخل في القرارات والأحكام التي يصدرها القضاة وفق القوانين الصادرة عن المؤسسة التشريعية.

استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية
o        الامتناع عن التدخل في المنازعات المعروضة على القضاء للفصل فيها على وجه معين.
o        الالتزام بتوفير كل الضمانات الأساسية لتنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء.

ثانيا : مبدأ الجماعية والفردية في القضاء
يتبنى التنظيم القضائي المغربي نظامين للفصل ففي المنازعات:
- النظام الجماعي: ويكون في الدعاوى العقارية العينية والمختلطة، والجنح في الغرفة الثانية الابتدائية.
- النظام الفردي: ويكون في باقي القضايا (المدني بجميع فروعه + نزاعات الشغل + جنح الغرفة الأولى الابتدائية.)
- بخصوص قضايا الأسرة هناك صيغتان:
- صيغة الفردي في دعاوى النفقة والحالة المدنية وزواج القاصرين.
- صيغة الجماعي في دعاوى الأحوال الشخصية والميراث والطلاق والتطليق والتعدد.
استثناء: (الفصل 4 من التنظيم القضائي)
إن تبين للقاضي المنفرد أن أحد الطلبات الأصلية أو المقابلة أو المقاصة يرجع الاختصاص فيه إلى القضاء الجماعي، أو له ارتباط بدعوى جارية أمام القضاء الجماعي رفع يده عن القضية برمتها بأمر ولائي

ثالثا : مبدأ الاستقرار والتنقل

الدلالة الأولى للاستقرار
- استقرار المحكمة في مكان معلوم لدى عموم المتقاضين
- الحرص على تقريب الخدمة القضائية من المواطن
- إحداث مراكز للقاضي المقيم خاصة في المناطق النائية التي لا توجد فيها محاكم قارة، وفي الغالب يصعب التنقل فيها.
- القيام بجلسات تنقلية في حدود الاختصاص الابتدائي أو الاستئنافي (الفصلان 3 و 8 التنظيم القضائي)
الدلالة الثانية للاستقرار
- ضرورة استمرارية نشاط المحكمة وعدم ارتباطه بالظروف الاجتماعية أو الشخصية للقاضي.
- ضرورة ارتباط القضاة بمقر المحكمة جغرافيا، والالتزام بالوجود الفعلي والمستمر في المحكمة (الفصل 21 من النظام الأساسي للقضاة)

رابعا : مبدأ وحدة القضاء مع إقرار التخصص

- المحكمة الابتدائية وحدة أساسية في التنظيم القضائي (صاحبة الولاية العامة)
- ظهور حاجيات جديدة في مجال التقاضي (تطورات مجتمعية + انفتاح اقتصادي ومناخ ملائم للاستثمار + توسع إداري + مشاكل أسرية.)
- تم إيجاد قضاء متخصص في بعض المجالات (التنوع في إطار الوحدة) = محاكم إدارية + محاكم تجارية + قضاء أسري .
- ضمانات أفضل للتقاضي
- سرعة البت في القضايا
- تخفيف العبء على المحاكم الابتدائية كما وكيفا.

المبادئ الأساسية للتقاضي

أولا : مبدأ المساواة

- العدالة تقتضي تحقيق المساواة بين جميع المواطنين، وعدم التفرقة بينهم،
- المساواة أمام القضاء تعني ممارسة جميع المواطنين لحق التقاضي على قدم المساواة أمام محاكم واحدة، بلا تمييز أو تفرقة بينهم بسبب الأصل أو الجنس أو اللون أو العقيدة أو الآراء الشخصية أو المركز الاجتماعي.
- المساواة مبدأ أصيل في الشرائع السماوية وفي التشريعات البشرية
- آيات قرآنية تحث على ضرورة الالتزام بالمساواة في العدل بين الناس {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون}
- وجاء في رسالة عمر في القضاء إلى أبي موسى الأشعري: "آس بين الناس في مجلسك ووجهك، حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس ضعيف من عدلك"
- المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: "لكل إنسان الحق، على قدم المساواة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظرا عادلا علنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه". 
- بعض الاستثناءات الواردة في بعض القوانين لا تتنافى ومبدأ المساواة في التقاضي (الامتياز القضائي – المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية.)

ثانيا : مبدأ حق الدفاع

- بمقتضى هذا المبدأ يحق للأشخاص الحصول على حق الدفاع أمام القضاء مهما اختلفت مراكزهم القانونية، مدعين كانوا أو مدعى عليهم، أو مدخلين أو متدخلين في الدعوى.
- يتيح الدفاع للخصم تقديم مادة الدفاع للمحكمة ، ومن واجب المحكمة أن تحترمه فهو جزء من النظام العام،
- يمكن أن يثار في أية مرحلة من مراحل الدعوى، وغالبا ما يكون سببا من أسباب نقض القرارات والأحكام (الإخلال يرتب البطلان)
- يرتكز هذا المبدأ على دعامتين:
أولا: الحق في الدفع (أي استعمال مختلف الوسائل للرد على الإدعاء المثار ضد المدعى عليه
- دفوع مختلفة من حيث مادتها وزمان وكيفية تقديمها:
- دفوع شكلية (دفوع في المسطرة)، تنصب على شكليات الدعوى وإجراءاتها (الأسماء، العناوين، إثبات الصفة.)
- دفوع في الجوهر (الموضوعية): تنصب على موضوع الدعوى .
ثانيا: الحق في الإثبات
- أي إثبات الحق في الدعوى (المدعي) أو إنكارها (المدعى عليه) استنادا إلى وقائع معينة أو أدلة وحجج يعتبرها هذا الطرف أو ذاك قوية ودامغة.
- يتقيد خصوم الدعوى في الإثبات بثلاثة قيود:
1. الإثبات لا يكون إلا بالطرق التي حددها القانون ووفق الإجراءات القانونية
2. أن تكون الواقعة المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة في دلالاتها.
3. الحق في مناقشة أي دليل يدلي به أطراف الدعوى قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه (ضمان تكافؤ فرص الخصوم في الدعوى).

ثالثا : مبدأ التقاضي على درجتين

- التقاضي على درجتين فكرة قديمة وجدت جذورها في القانون الروماني والقانون الفرنسي القديم
- أخذ المشرع المغربي بهذا المبدأ سنة 1913 في قانون المسطرة المدنية الملغاة، حيث كانت تستأنف أحكام محاكم السدد أمام المحكمة الإقليمية وأحكام هذه الأخيرة أمام محكمة الاستئناف.
- في سنة 1974 أقر المشرع قاعدة جديدة هي التعرض والاستئناف، أي أنه ليس كل الأحكام الابتدائية قابلة لعرضها أمام الدرجة الثانية عن طريق الاستئناف (الطلبات التي لا تتعدى قيمتها 3000 درهم + الأحكام الصادرة عن حكام الجماعات والمقاطعات).
من مزايا التقاضي على درجتين
- ضمانات أكثر لسلامة الأحكام القضائية ومطابقتها للقانون
- علاج ما يشوب الأحكام الابتدائية من عيوب وتدارك ما فيها من الأخطاء، خاصة وأنها ستعرض على مستشارين مثقلين بالتجربة المهنية والخبرة في معاجلة النوازل.
- منح فرص إضافية للخصوم قصد الإدلاء بحجج كافية لإثبات حقوقهم

رابعا : مبدأ مجانية التقاضي

مفهوم المجانية : تقديم الخدمة بدون مقابل
- القاضي ملزم بإصدار أحكامه بالمجان دون أن يتقاضى مقابلا من المتقاضين ضمانا لنزاهة وحيادية القضاء
- الدولة تتولى أداء أجور القضاة ومساعديهم باعتبارهم موظفين عموميين
- المجانية تضمن المساواة في التقاضي بين الميسورين والمحتاجين.
- أداء الرسم القضائي لا يتنافى ومبدأ المجانية
مفهوم الرسم القضائي : رسم مالي محدد بحسب القانون إما بكيفية جزافية أو بناء على نسبة معينة
- يؤدى الرسم القضائي عند تقديم المقال – إذا كان ملزما بالأداء – لدى كتابة الضبط بالمحكمة المعنية
- الرسوم القضائية توجه لخزينة الدولة، وهي مصاريف تساهم في تنمية الموارد العامة للدولة، وكذا الموارد الخاصة لوزارة العدل للمساهمة في تحسين الخدمات القضائية المقدمة للمتقاضين.
- الرسوم القضائية وسيلة أيضا للحد من تكثير الدعاوى الكيدية وبالتالي إرهاق جهاز القضاء بأعباء لا طائل من ورائها

خامسا : مبدأ الحق في المساعدة القضائية

- إقرار مبدأ الحق في المساعدة القضائية تكريس لمجانية القضاء للمعسرين
- أنشئ هذا النظام لضمان المساواة في التقاضي.
- يخضع هذا النظام لمقتضيات المرسوم الملكي عدد 65-514 الصادر في 18 رجب 1386 هـ الموافق 1 نونبر 1966.
الاستفادة من المساعدة القضائية تكون وفق نظامين:
- المساعدة القضائية بقوة القانون: يستفيد منها أصحاب القضايا الاجتماعية (نزاعات شغل – حوادث شغل) وفي بعض قضايا الأسرة كقضايا النفقة وقضايا المطلقات والمهجورات.
- المساعدة القضائية بناء على طلب:
- تمنح بعد تقديم طلب بشأنها مرفق بوثائق تفيد عسر المتقاضي وعجزه عن أداء الرسوم القضائية
المسطرة
- طلب موجه في اسم وكيل الملك في ثلاث نسخ يتضمن نوع الدعوى التي ينوي رفعها المعني بالأمر
- شهادة إثبات العسر (الضعف)
- شهادة عدم الملكية
- نسخة من المقال موضوع الدعوى
- يسجل الطلب بسجل طلبات المساعدة القضائية نموذج 801 ويفتح له ملف نموذج عدد 3017
- تنجز ورقة المعلومات نموذج عدد 8004 من طرف كتابة الشعبة المختصة ثم يحال الملف رفقة ورقة المعلومات على وكيل الملك أو من ينوب عنه قصد الاطلاع والتوقيع وتعيين تاريخ الجلسة
- بعد هذا الإجراء تحال ورقة المعلومات على الضابطة القضائية المختصة رفقة إرسالية تتضمن تعليمات النيابة العامة القاضية بإجراء بحث حول طالب المساعدة القضائية
- بعد تعيين الجلسة وإنجاز المطبوع الخاص بالمعلومات عن طالب المساعدة القضائية يتم استدعاء كل من ممثل إدارة التسجيل بالمحكمة، وممثل عن هيئة المحامين لأجل حضور الجلسة التي يتم انعقادها بمكتب نائب وكيل الملك وبحضور كاتب الضبط.
- تتم مناقشة كل ملف على حدة ويتم اتخاذ القرار المناسب (الموافقة أو الرفض)
- بعد انتهاء الجلسة يوقع كل الأعضاء الحاضرون على المحضر وكذا كاتب الضبط،
- هناك بعض الطلبات تمنح فيها المساعدة القضائية المؤقتة وذلك في حالة الاستعجال القصوى لتفادي مضي أجل الاستئناف مثلا أو لقرب أجل تقادم الدعوى، وكذا في دعاوى النفقة بصفة عامة،
- في حال صدور قرار برفض المساعدة القضائية يحق لمن يعنيه الأمر استئناف قرار الرفض داخل أجل 15 يوما تبتدئ من تاريخ تبليغ القرار إلى المعني بالأمر.
- يتم الاستئناف بناء على تصريح يتقدم به المعني بالأمر أمام كاتب الضبط بالنيابة العامة شعبة المساعدة القضائية
** تمنح المساعدة القضائية للأشخاص الطبيعيين والمؤسسات المغربية للأشخاص الذاتيين والمؤسسات العمومية أو ذات النفع العام والجمعيات الخاصة القائمة بأعمال المساعدة المتمتعة بالجنسية المغربية والشخصية المدنية وذلك في حال عدم توفرها على الموارد المالية الكافية وعدم قدرتها على صيانة حقوقها والدفاع عنها أمام المحكم.

** قرار المساعدة القضائية المبني على طلب قرار وقتي مبني على الوضعية المادية للطالب، وهي حالة قابلة للتغيير في كل حين. ومن ثم فإذا زال إعساره زالت عنه المساعدة القضائية، ومن ذلك مثلا حصوله على مبالغ مالية نتيجة حكم صادر لفائدته (الفصل 14 من المرسوم الملكي المنظم للمساعدة القضائية).

سادسا : مبدأ علنية الجلسات وشفوية المرافعات

- يفيد هذا المبدأ: أن يتم تحقيق الدعوى والمرافعة فيها والنطق بالحكم في جلسة علنية بحضرها من شاء من الجمهور
- العلنية: تبعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين وغيرهم من المواطنين
- تحقق نوعا من الرقابة الشعبية على القضاء
- الشفافية في تطبيق العدالة من خلال التزام النزاهة والحياد أثناء عمليات التقاضي
- المساهمة في تخليق المجتمع من خلال نشر ثقافة القانون وضمان هيبة العدالة 
الإطار القانوني
- المشرع المغربي يقرر مبدأ العلنية في الجلسات ويرتب جزاء البطلان على الإخلال بهذا المبدأ (الفصول 43 و 339 و 372 من قانون المسطرة المدنية)
- يتم التخلي أحيانا عن هذا المبدأ وتكون الجلسة سرية (مناقشة ما يمس بالنظام العام أو ما يخل بالحياء والآداب العامة – مراعاة لمصلحة الأسرة أو محافظة على سمعة وكرامة بعض الأشخاص.) ينص الفصل 43 من قانون المسطرة المدنية: "تكون الجلسات علنية إلا إذا قرر القانون خلاف ذلك".
- يجوز للمحكمة إقرار السرية حسب سلطتها التقديرية، الفصل 339: "تكون الجلسات علنية، إلا أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بعقدها سرية إذا كانت علنيتها خطيرة بالنسبة للنظام العام أو للأخلاق الحميدة"
- لرئيس الجلسة سلطة ضبط وحفظ النظام بها.
- يجوز لرئيس الجلسة أن يأمر بطرد الخصم أو وكيله أو أي شخص آخر من الجلسة في حالة وقوع اضطراب أو ضوضاء.
- إذا صدرت أقوال تتضمن سبا أو إهانة خطيرة تجاه المحكمة، يحرر رئيس الجلسة محضرا يحال على النيابة العامة لمباشرة مسطرة المتابعة وفق قانون المسطرة الجنائية. ينص الفصل 44 من ق م م: "إذا صدرت خطب تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا من أحد الوكلاء الذي لهم بحكم مهنتهم حق التمثيل أمام القضاء، حرر رئيس الجلسة محضرا وبعثه إلى النيابة، فإذا تعلق الأمر بمحام، بعثه إلى نقيب الهيئة".

شفوية المرافعات
- ويقصد بها تبادل المرافعات والأقوال والشهادات بشكل شفوي أمام الجمهور، وهذا يضمن قدرا كبيرا من المصداقية والابتعاد عن أساليب التضليل والكذب والكيد.
تطبق المسطرة الشفوية في القضايا التالية:
- القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية فيها ابتدائيا وانتهائيا
- قضايا النفقة والطلاق والتطليق
- القضايا الاجتماعية
- قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء
- قضايا الحالة المدنية
لا يتم العمل بالمسطرة الشفوية في المحاكم الإدارية والتجارية

مكونات جهاز القضاء وإجراءات الدعوى

أولا : مكونات جهاز القضاء

- الأجهزة الفاعلة في الميدان القضائي هم الأشخاص الموكول إليهم القيام بالمهام المخولة لمرفق العدالة
- القاضي هو الشخص البارز في البنية التنظيمية للجهاز القضائي، إلا أن قيامه بمهامه يتطلب تدخل أشخاص آخرين في مختلف مراحل الخصومة، وتجمع تحت مسمى "الجهاز القضائي" ويتكون من:
1 – القضاة
- موظف عمومي تعينه الدولة بمقتضى ظهير لممارسة مهمة الفصل في الخصومات والحكم بين الناس
- يعين القضاة من بين الملحقين القضائيين الذين استوفوا الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي لرجال القضاء، واجتازوا مباراة نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء بنجاح
- يمكن أن يعين مباشرة في السلك القضائي:
- أساتذة الحقوق الذين اشتغلوا بالتدريس طوال 10 سنوات
- المحامون الذين زاولوا المحاماة مدة 15 سنة
- فيما يخص المحاكم الإدارية: الموظفون المنتمون إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 أو ما في حكمها بشرط أن يكونوا قد قضوا ما لا يقل عن 10 سنوات في الخدمة العامة الفعلية وأن يكونوا حاصلين على إجازة في الحقوق أو ما يعادلها (الفصل 3 من القانون الأساسي للقضاة).
- يتم تعيينه في المحاكم لممارسة مهامهم إما كقضاة للحكم أو قضاة في النيابة العامة
- قد يتم إلحاق بعضهم بالإدارة المركزية للقيام ببعض المهام المرتبطة بالقضاء خاصة في مديريتين الشؤون المدنية والجنائية
- القضاة كباقي الموظفين العموميين للدولة لهم حقوق وعليهم واجبات ومسؤوليات ينظمها القانون الأساسي لرجال القضاء الصادر في 11 نونبر 1974.

2 – جهاز كتابة الضبط
- العمود الفقري للجهاز القضائي لابد للمتقاضين من المرور به نحو القضاء
- يخضعون في حقوقهم وواجباتهم للنظام الأساسي لكتابة الضبط الصادر في.
** أوكل لهم المشرع القيام بالعديد من المهام ذات الطبيعة الضبطية أو التوثيقية أو التدبيرية منها على الخصوص:
- تسجيل القضايا التي ترد على المحكمة في السجلات المعدة لذلك
- توجيه استدعاءات الحضور أمام المحكمة
- مسك محاضر الجلسات
- توقيع محاضر الجلسات إلى جانب رئيسها (ابتدائيا) وإلى جانب الرئيس والمستشار المقرر في محاكم الاستئناف والمجلس الأعلى
- إلزامية حضور الجلسات لاستكمال تشكيلة الهيئة
- المحافظة على القيم والأموال المكلفين برعايتها والأموال المودعة بصندوق المحكمة
- استخلاص الرسوم القضائية وضبط الحسابات
- القيام بدور السنديك في مسطرة صعوبات المقاولة
- مسك السجل التجاري المحلي
- المحافظة على بناية المحكمة وأجهزتها (مسؤولية رئيس كتابة الضبط)
3 – الشرطة القضائية
- يشكل هذا الجهاز حلقة أساسية في أداء جزء مهم من عمل القضائي الجنائي سواء قبل الجريمة وأثناءها وبعد القيام بها
- تبدأ علاقتهم بجهاز القضاء منذ مرحلة إنجاز المحاضر وتضمين وسائل الإقناع وجمع الحجج إلى تحرير المحاضر والعمل على تنفيذ المقررات والأحكام في حال اللجوء إلى استعمال القوة العمومية.
- تضم الشرطة القضائية:
- الوكيل العام للملك ووكيل الملك ونوابهما وقاضي التحقيق، بوصفهم ضباط سامين للشرطة القضائية
- ضباط الشرطة القضائية
- ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث
- أعوان الشرطة القضائية
- الموظفون والأعوان الذين يسند إليهم القانون بعض مهام الشرطة القضائية.
** مهام الشرطة القضائية حسب قانون المسطرة الجنائية (المواد من 16 إلى 35)
- التثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها
- تنفيذ أوامر وإنابات قضاء التحقيق وأوامر النيابة العامة
- تلقي الشكايات والوشايات وإجراء الأبحاث التمهيدية.
- تحرير المحاضر وإحالتها على الوكيل العام أو وكيل الملك المختص
- وضع الأشياء المحجوز رهن إشارة الوكيل العام أو وكيل الملك.

4 – المهن القضائية الحرة
- تقوم بمساعدة الجهاز القضائي في تأدية واجباته، وتسهل تقديم الخدمات للمتقاضين.
أ – مهنة المحاماة
- منظمة بمقتضى قانون رقم 08-28 الصادر بتاريخ 20 شوال 1429  : 20 أكتوبر 2008، ويحدد مهام المحامي في:
- الترافع نيابة عن الأطراف ومؤازرتهم، وتمثيلهم أمام محاكم المملكة والمؤسسات الأخرى
- النيابة عن موكليهم في تقديم عرض أو قبوله، أو إعلان أو إقرار أو رفع يدي أو حجز.
- القيام بجميع الإجراءات التي تخص موكليهم أمام كتابات الضبط بمختلف محاكم المملكة.
- إعداد الدراسات وتقديم الاستشارات القانونية
- تحرير العقود.
ب – مهنة المفوضون القضائيون
- منظمة بمقتضى قانون رقم 03-81 الصادر بتاريخ 15 محرم 1427 هـ  : 14 فبراير 2006، ويحدد مهامهم في:
- القيام بعمليات التبليغ
- مباشرة إجراءات التنفيذ للأوامر والأحكام والقرارات ذات القوة التنفيذية باستثناء إجراءات إفراغ محلات والبيوعات العقارية وبيع السفن والطائرات والأصول التجارية
- تسليم استدعاءات التقاضي لأصحابها
- استيفاء المبالغ المحكوم بها أو المستحقة بمقتضى سند تنفيذي
- القيام بإجراءات البيع بالمزاد العلني لمنقولات بحضور كتابة الضبط
- القيام بمعاينات مادية محضة ومجردة من كل رأي.
ج – مهنة التراجمة
- منظمة بمقتضى القانون رقم 00-50 الصادر بتاريخ 29 ربيع الأول 1422هـ : 22 يونيو 2001 يحدد مهمتهم في :
- ترجمة التصريحات الشفوية والوثائق والمستندات المراد الإدلاء بها أمام القضاء وذلك في اللغة أو اللغات المرخص له بها
- يشترط لممارسة مهمة الترجمة أن يكون مسجلا بسجل التراجمة المعتمدين لدى محاكم المملكة
- يجوز للمحكمة بصفة استثنائية الاستعانة بترجمان غير مسجل في جدول التراجمة المقبولين، على أن يؤدي اليمين القانونية أمام هيئة المحكمة قبل اعتماد ترجمته.
د – مهنة الخبراء
- منظمة وفق قانون رقم 00-45 الصادر في 29 ربيع الأول 1422 هـ  : 22 يونيو 2001
- يشترط قبل ممارسته لمهامه أداء اليمين القانونية وأن يكون مسجلا في سجل الخبراء المقبولين لدى محاكم المملكة.
- مهمته التحقيق في نقط تقنية وفنية ترتبط بمجال خبرته (طب، هندسة، فلاحة، ميكانيك.)
- يمنع عليه أن يبدي رأيه في الجوانب القانونية،
- رأيه غير ملزم للمحكمة وتستعين به على سبيل الاستئناس.
هـ - مهنة العدول
- منظمة بمقتضى قانون عدد: 03-16 الصادر في 15 محرم 1427 موافق 14 فبراير 2006 يحدد مهامهم في:
- تلقي كل الشهادات التي تدخل في دائرة المعاملات المشروعة (م 32 من خطة العدالة) :
- الشهادات المتعلقة بالعقار (المحفظ غير المحفظ في طور التحفيظ)
- شهادات قضايا الأسرة والميراث (زواج، طلاق، إراثات، وصايا، إحصاء متروك، أهلية وتقديم.)
- شهادات مختلفة (رسوم اعتناق الإسلام، اعتراف بدين، وكالات، تزكيات، بيوعات مختلفة.)
- استخراج النسخ العدلية
و – مهنة النساخة
- يمارسون مهامهم طبقا للقانون رقم 00 – 49 الصادر في 19 يوليوز 2001 وتحدد مهامهم في:
- تضمين مختلف الرسوم العدلية بسجلات التضمين (الزواج والطلاق + التركات + الأملاك + المختلفة)
- استخراج نسخ من الرسوم العدلية بناء على طلب
- حفظ سجلات التضمين
- مساعدة قاضي التوثيق في مراقبة سجلات التضمين

ثانيا : إجراءات الدعوى المدنية

1 – مفهوم الدعوى
هي وسيلة قانونية قررها القانون للأشخاص يلجؤون إليها عندما يدعون مساس الغير بحقوقهم، ويكون ذلك أمام القضاء بصفته الجهة المكلفة بالنظر في كل الدعاوي التي تعرض أمامه بسبب الخلافات التي تنشأ بين البشر.
- هناك من يقرنها بمفهوم الحق حيث يرى أن "الدعوى ليست سوى الحق نفسه الذي يبقى في حالة ركود مادام لا يجابه العدوان، ثم ينتقل إلى الحركة إذا ما قوبل بالجحود أو الاعتداء"
- وهناك من يميزها عن مفهوم الحق، لاعتبارين:
أحدهما: كون الحق يستمد وجوده من التصرفات القانونية سواء كانت صادرة من إرادة منفردة أو من إرادتين، أو من الوقائع القانونية كالعمل غير المشروع والإثراء بلا سبب، بينما تنتج الدعوى عن خلاف بين المدعي والمدعى عليه.
ثانيهما: أن القانون لا يشترط نفس الشروط لممارسة كل من الدعوى والحق، فقد يكون الشخص صاحب حق لكن لا يستطيع أن يباشر الدعوى بنفسه (حالة القاصر أو المحجور مثلا يحتاج دائما إلى نائبه الشرعي)

2 – شروط الدعوى
ينص الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية على ما يلي:
"لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه، يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده.
إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة، وإلا صرح القاضي بعدم قبول الدعوى"
الشروط الموضوعية
الشروط الأساسية للدعوى من خلال هذا الفصل هي: الصفة، والأهلية، والمصلحة.
أ – الصفة
- قيل هي: "ولاية مباشرة الدعوى، وهي الصفة التي يتحلى بها طالب الحق في إجراءات الخصومة يستمدها المدعي من كونه صاحب الحق أو خلفا له أو نائبه القانوني"
- وقيل هي: "أن يكون رافع الدعوى صاحب الحق المطلوب، أو نائبا عن صاحبه".
ب – الأهلية
l الأهلية في اللغة: الكفاءة والجدارة والاستحقاق.
l في الاصطلاح القانوني:
” قابلية الشخص لأن يكتسب الحقوق ويتحمل الالتزامات، ولأن يمارس بنفسه التصرفات التي تمكنه من كسب الحقوق، وتحمل الالتزامات“
تنقسم إلى:
l أهلية الوجوب: capacité de jouissance 
حسب المادة 207 من مدونة الأسرة هي “صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التي يحددها القانون.”، وهي تثبت له منذ أن يكون جنينا في بطن أمه وإلى حين وفاته.
l أهلية الأداء capacité dexercice
حسب المادة 208 من مدونة الأسرة هي: ”صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته، ويحدد القانون شروط اكتسابها وأسباب نقصانها أو انعدامها“
وهي المقصودة في الفصل الأول من المسطرة المدنية.
- وحيث أن التقاضي يدخل ضمن التصرفات التي تدور بين النفع والضرر، لاحتمال الربح والخسارة فيه، كان لازما أن يتوفر كل من أراد التداعي أمام القضاء على الأهلية الكاملة، أما إذا كان قاصرا سواء لنقصان في الأهلية كالصغير المميز والسفيه، أو لفقدانها شأن الصغير غير المميز والمجنون فلابد من رفع الدعوى من طرف نائبه القانوني أو الشرعي.
- يمكن للقاصر أن يتقاضى عن نفسه إذا تم ترشيده بمقتضى حكم
- كما يمكنه أن يتقاضى عن نفسه في حالة مطالبته لأبيه بالنفقة، إذا امتنع عن الإنفاق عليه.
- أهلية الأشخاص المعنوية أو الاعتبارية، تبنى على التمثيل القانوني (المدير أو رئيس المجلس الإداري بالنسبة للشركات، رئيس الجماعة بخصوص الجماعات، رئيس الحكومة أو من ينوب عنه بالنسبة للقطاعات الحكومية.).
ج – المصلحة
- أهم شرط من شروط الدعوى، يعتبرها بعض الفقه الشرط الوحيد الذي به تستقيم الدعوى.
ويشترط فيها:
- أن تكون قانونية، أي مشروعة ومبنية على حق. وقد تكون مادية كالمطالبة بدين في الذمة، وقد تكون معنوية كالمطالبة بنشر تكذيب خبر في صحيفة لنيله من سمعة المتضرر أو شرفه.
- أن تكون شخصية مباشرة، فلا يقبل مثلا أن يطالب بحق الغير ولو كان حق أبيه أو أخيه أو زوجه، ما لم يكن نائبا عن هذا الغير.
- أن تكون قائمة وحالة، أي أن تكون موجودة وقت رفع الدعوى، وغير متوهمة أو مفترضة.

الشروط الشكلية للدعوى
هي مجموع البيانات التي يتعين الالتزام بها في الطلب الرامي إلى رفع الدعوى أمام القضاء.
الفصل 31 من ق م م: "ترفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بمقال مكتوب موقع عليه من طرف المدعي أو وكيله، أو بتصريح يدلي به المدعي شخصيا ويحرر به أحد أعوان كتابة الضبط المحلفين محضرا يوقع من طرف المدعي أو يشار في المحضر إلى أنه لا يمكن التوقيع"
أنواع المقالات:
·        المقالات الأصلية أو الطلبات الأصلية
·        المقال الافتتاحي
·        مقال استئنافي
·        مقال التعرض.
·        مقال إعادة النظر
·        عريضة النقض
·        المقالات أو الطلبات العارضة
·        مقال إضافي
·        مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة
·        مقال إصلاحي
·        المقال المضاد
·        مقال الاستئناف الفرعي
·        بواسطة تصاريح محالة
-          من المحافظ العقاري
-          تصاريح حوادث الشغل
-          الحالات العارضة للبث في الجنسية
-          طلبات لإصلاح و التسجيل المرفوعة لضابط الحالة المدنية.
-          طلبات ثبوت الزوجية من النيابة العامة.

أ – شرط الكتابة
- ضرورة رفع الدعوى بمقال افتتاحي مكتوب موقع عليه من المدعي إن باشر الدعوى بنفسه وكان مأذونا له بالتقاضي وفقا للفصل 32 من قانون المحاماة أو من وكيله (المحامي).
- الكتابة شرط شكلي لقبول الدعوى كقاعدة عامة. الفصل 45 من ق م م: "تطبق أمام المحاكم الابتدائية قواعد المسطرة الكتابية المطبقة أمام محاكم الاستئناف."
- المشرع حدد بعض الاستثناءات من قاعدة الكتابة، الفقرة الثالثة من الفصل 45 تنص: "غير أن المسطرة تكون شفوية في القضايا التالية:
- القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية فيها ابتدائيا وانتهائيا
- قضايا النفقة والطلاق والتطليق
- القضايا الاجتماعية
- قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء
- قضايا الحالة المدنية".
ملاحظة: وجوب سلوك المسطرة الكتابية أمام المحاكم الإدارية والتجارية مع وجوب تقديم المقال بواسطة محام.
ب – التزام مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية
"يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلية والشخصية وصفة ومهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي، وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي، وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها.
يجب أن يبين بإيجاز في المقالات والمحاضر علاوة على ذلك موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة وترفق بالطلب المستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند الاقتضاء".
- تكمن أهمية البيانات المتضمنة في هذا الفصل في كونها تساعد في تحديد الاختصاص المكاني أو المحلي للمحكمة، وبيان الملتزم بالإثبات.
- فمن ناحية الاختصاص المكان يعود لمحكمة موطن المدعى عليه طبقا للفصل 27 من ق م م.
- ومن ناحية إثبات الادعاء فيقع على المدعي طبقا للفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود: "إثبات الالتزام على مدعيه"، والفصل 400 من نفس القانون: "إذا أثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه".

3 – أنواع الدعاوي
أ – الدعاوي العينية (العقارية)
·         هي التي ترمي إلى حماية حق عيني.
·         الحق العيني سلطة مباشرة يمنحها القانون لشخص ما على شيء معين يمارسها دون وساطة أحد،
·         يعود الاختصاص في مثل هذه الدعاوى لمحكمة موقع العقار.
ينصب موضوعها إما على:
- الملكية، وهي التي ترمي إلى حماية أصل حق الملكية العقارية
- أو الحيازة، وهي التي ترمي إلى حماية الحيازة الظاهرة بشروط هي: وضع اليد، التصرف في الشيء تصرف المالك، نسبة الشيء إلى المتصرف، استمرار الحيازة مدة طويلة دون انقطاع، عدم وجود منازعة في الحيازة، ألا يكون وضع اليد لسبب غير مشروع).
- أو الاستحقاق.

ب – الدعاوي الشخصية
-         هي تلك الدعاوي التي ترمي إلى حماية حق شخصي،
-         الحق الشخصي أو الالتزام رابطة قانونية بن شخصين أحدهما دائن والآخر مدين، يلتزم بمقتضاه المدين إما بالقيام بعمل أو الامتناع عنه.
-         الحقوق الشخصية لا تقع تحت حصر، إذ تتنوع بتنوع الروابط القانونية التي تجمع بين الأفراد داخل المجتمع. (نفقة، إثراء بلا سبب، حقوق جوار.)
-         دعاوى البطلان أو الإبطال والفسخ تعد دعاوى شخصية لأنها موجهة ضد أشخاص كانوا أطرافا في التصرفات محل الطعن.

ج – الدعاوي المنقولة
-          هي التي تهدف إلى حماية حق في ملك منقول،
-          الاختصاص في مثل هذه الدعاوى يعود لمحكمة موطن المدعى عليه
كثيرة ومتنوعة منها:
- دعاوى الحقوق الشخصية أيا كان مصدر الحق فيها
- دعاوى الحقوق العينية الواردة على منقولات
- دعاوى الحقوق الذهنية أو المعنوية (اختراعات، رسوم، نماذج...

للتحميل :


رموز انفعاليةEmoticon