إجراءات المساطر التلبسية والاعتقال الاحتياطي



إعداد ذ/ الحسن ايت عبو منتدب قضائي
بمحكمة الاستئناف بورزازات – النيابة العامة

مقدمة
 بوقوع الجريمة ينشأ للدولة حق معاقبة الجاني أو الجناة، فتحرك النيابة العامة، الأبحاث بواسطة الضابطة القضائية سعيا إلى الحد من ظاهرة الإجرام لاستتباب الأمن والحفـاظ على الحقـــوق والمصالح العامة والخاصة.
وحتى لا يُعبث بمعالم الجريمة وللمحافظة على أدلة إثباتها من الضياع، فقد خول المشرع المغربي للضابطة القضائية، في حالات التلبس بالجريمة، القيام بإجراءات استثنائية للوصول إلى الجاني أو الجناة.
      ولعل أهم هذه الإجراءات، هو اعتقال المشبوه فيه متلبسا بالجريمة وتقييد حريته، ذلك بوضعه تحت نظام "الحراسة النظرية" إلى حين تقديمه أمام النيابة العامة ليتحول هذا التقييد إلى نظام آخر ألا وهو نظام "الاعتقال الاحتياطي".

فما المقصود بالتلبس بالجريمة؟ وما هي الإجراءات المتبعة في المساطر التلبسية؟ وما هو الإعتقال الإحتياطي؟
للإجابة على هذه التساؤلات وغيرها، سنتناول هذا الموضوع وفق التصميم التالي:
المبحث الأول:  إجراءات المساطر التلبسية

المطلب الأول: مفهوم التلبس
المطلب الثاني: إجراءات المساطر التلبسية
المبحث الثاني:  الاعتقال الاحتياطي

المطلب الأول: الاعتقال الاحتياطي خلال مرحلة المحاكمة

المطلب الثاني: الاعتقال الاحتياطي خلال مرحلة التحقيق الإعدادي

المبحث الأول:  إجراءات المساطر التلبسية

قبل تناول إجراءات المساطر التلبسية (المطلب الثاني) يجب أولا التطرق لمفهوم التلبس وذلك بتعريفه و عرض حالاته وشروطه (في المطلب الأول).

المطلب الأول: مفهوم التلبس

لتحديد مفهوم التلبس يستوجب الأمر أولا تعريف مصطلح "التلبس" تم التعرض لحالاته و شروطه.

الفقرة الأولى: تعريف التلبس

التلبس لغة : يعني كما جاء في مختار الصحاح من لبس عليه الأمر أي إختلط، وكما ورد في لسان العرب في مادة لبس أن  اللبس بالضم مصدر لقول لبست الثوب ، و اللباس ما يلبس من ثياب و سلاح .
نستخلص من هذا التعريف أن هذا اللفظ يوحي بشدة الاقتراب والالتصاق.
ويقابل كلمة تلبس بالفرنسية le flagrance وهي مشتقة من الكلمة اللاتينية  flagrare  التي أخذت الصفة flagrant أي متلبس.

واصطلاحا :يقصد بالجريمة المتلبس بها أو المشهودة، الجريمة التي تضبط وقائعها أو فاعلها أثناء تنفيذ الفعل الإجرامي، أو تضبط بعد تنفيذها في ظروف خاصة حددها القانون. والتلبس وصف عيني يلحق الجريمة[1] ( فالتلبس حالة تلازم الجريمة نفسها لا شخص مرتكبها، وهو بذلك حالة عينية لا شخصية )، ولذلك متى اعتبرت جناية أو جنحة متلبسا بها، فإن الوصف يسري على جميع المساهمين والمشاركين فيها، حتى من لم يضبط منهم شخصيا في حالة التلبس،والتلبس وصف قاصر على الجنايات و الجنح، لأنها المتسمة بالخطورة وتتطلب الإجراءات والمسطرة الاستثنائية الخاصة بحالة التلبس[2].
      والمشرع المغربي لم يعرف " التلبس" و إنما تطرق في المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية إلى حالات التلبس بالجريمة و التي أوردها على سبيل الحصـــــر لا المثال، فلا يصح التوسع في تفسيرها بطريق القياس أو التقريب، فما هي هذه الحالات؟

الفقرة الثانية: حالات التلبس:

نصت المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية على الحالات التي تتحقق معها حالة التلبس بجناية أو جنحة وهي:
أولاً: إذا ضبط الفاعل أثناء ارتكابه الجريمة أو على إثر ارتكابها؛
ثانياً: إذا كان الفاعل ما زال مطاردا بصياح الجمهور على إثر ارتكابها؛
ثالثا ً: إذا وجد الفاعل بعد مرور وقت قصير على ارتكاب الفعل حاملا أسلحة أو أشياء يستدل معها أنه شارك في الفعل الإجرامي، أو وجد عليه أثر أو علامات تثبت هذه المشاركة.
كما يعد بمثابة تلبس بجناية أو جنحة، ارتكاب جريمة داخل منزل في ظروف غير الظروف المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا التمس مالك أو ساكن المنزل من النيابة العامة أو من ضابط للشرطة القضائية معاينتها.
       هذه الحالة الرابعة ليست من حالات التلبس بالمفهوم القانوني للمصطلح وإنما تعتبر ملحقة بحالات التلبس لا غير، وإنما اعتبرها المشرع كذلك لأنها وقعت بالمنزل ولن طلب صاحب المنزل التثبت منها يفيد ان معالم الجريمة وآثارها ماتزال قائمة لم تندثر، فكانت بذلك اقرب إلى الحالة التي تضبط فيها وقائع الجريمة عقب ارتكابها مباشرة.[3]
-        حالة اكتشاف جثة:
 لقد نص المشرع على أنه يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي أشعر بالعثور على جثة شخص مات بسبب عنف أو غيره، وظل سبب موته غير معروف أو يحيط به شك، أن يخبر فورا النيابة العامة، أو ينتقل في الحال إلى مكان العثور على الجثة ويجري المعاينات الأولى. (م.77 من ق.م.ج.)

الفقرة الثالثة: شروط صحة التلبس:
 ليتحقق التلبس، ويرتب آثاره، فبالإضافة إلى الحالات التي اوردها المشرع في المادة 56 من ق.م.ج. لابد من توفر شروط لصحته[4] وهي:

أ – أن يضبط وضعية التلبس ضابط الشرطة القضائية:
التلبس حالة قانونية لا يمكن أن تنتج إلا عن مشاهدة أحد ضباط الشرطة القضائية أو أعوانها ولا تتحقق بمشاهدتها من طرف آحاد الناس ولو رواها عقب ذلك لضابط الشرطة القضائية، كما لا تثبت بشهادة الشهود أو الاعتراف .
ب- أن يكون ضابط الشرطة القضائية في وضعية قانونية ومشروعة:
يجب ان يكون ضابط الشرطة القضائية وقت مشاهدته لوقائع الجريمة، أو حين ضبطه للجاني في وضع قانوني ومشروع، أي أن يكون وقتها يزاول مهمة الشرطة القضائية أو المهمة الإدارية ذا كان من أفراد الشرطة الإدارية.
كما لا يجوز له إثبات قيام حالة التلبس عن طريق التجسس وما في حكمه، والحكمة من ذلك الحفاظ على حياة الناس وأعراضهم من الإنتهاك ومنع التعسف والظلم على أفراد المجتمع.
فلا يجوز له إثبات قيام حالة التلبس بمشاهدة الجناة من خلال ثقوب الأبواب الخاصة بالمساكن، لما في ذلك من المساس بحرية الآخرين والمنافاة للآداب، كما لا يجوز إثبات قيام حالة التلبس باقتحام المسكن بغير إذن النيابة العامة.

المطلب الثاني: إجراءات المساطر التلبسية

الفقرة الأولى: إجراءات الضابطة القضائية في المساطر التلبسية  

منح المشرع لضابط الشرطة القضائية سلطات استثنائية في حالات التلبس، هي في واقع أمرها من أهم الآثار القانونية التي تترتب على حالات التلبس بالجريمة ، لأن هذه الأخيرة كثيرا ما تلقي الذعر في نفوس أفراد المجتمع ، ويكون من الصالح العام الإسراع باتخاذ إجراءات الضبط فيها.
 هكذا، فبمجرد ثبوت حالة التلبس يكون على ضابط الشرطة القضائية مباشرة إجراءات البحث المنصوص عليها في المواد 57  وما يليها من ق.م.ج. فيجب عليه بمجرد علمه بحالة تلبس بجنحة أو جناية أن يخبر بها النيابة العامة فوراً وأن ينتقل في الحال إلى مكان ارتكابها لإجراء المعاينات المفيدة، وعليه أن يحافظ على الأدلة القابلة للاندثار وعلى كل ما يمكن أن يساعد على إظهار الحقيقة وأن يحجز الأسلحة والأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو التي كانت معدة لارتكابها وكذا جميع ما قد يكون ناتجا عن هذه الجريمة، ويقوم بعرض الأشياء المحجوزة على الأشخاص المشتبه في مشاركتهم في الجناية أو الجنحة قصد التعرف عليها. كما أنه يقوم بحجز الوثائق والأوراق المثبتة للجناية أو الجنحة (م. 59 من ق.م.ج). أيضا يقوم ضابط الشرطة القضائية،عند الضرورة ، بتفتيش المنازل و الأماكن المعدة للاستعمال المهني ( لكن يجب أن يتم وفق المواد 59 و 60 و 61 و62 من ق.م.ج)...
أيضا كلما توفرت حالة من حالات التلبس، حق للضابطة القضائية القبض على مرتكب الجريمة والقيام بتفتيشه تفتيشاً ينتج آثاره ويمكن أن يضعه تحت الحراسة النظرية.

الفقرة الثانية: المساطر التلبسية أمام النيابة العامة
نميز في عمل النيابة العامة، في ما يتعلق بالمساطر التلبسية، بين مرحلة ما قبل تقيم المشبوه فيه أمامها ومرحلة ما بعد التقديم.
1-     : الإجراءات العملية للنيابة العامة خلال سريان البحث في حالة التلبس:
تقوم الضابطة القضائية بالأبحاث في حالة التلبس، تحت إشراف ورقابة النيابة العامة، هذه الأخيرة التي تتابع هذه الأبحاث بتوجيهها التعليمات المناسبة لكل حالة، مع منح الإذن للضابطة القضائية كلما تطلب البحث ذلك، كمنح الإذن بالتفتيش أو بتمديد الحراسة النظرية، أو إعطاء أوامر بسحب جواز السفر وإغلاق الحدود (عندما يتعلق الأمر بجناية أو بجنحة يعاقب عليها بسنتين أو اكثر حبسا م. 40 و م. 49 من ق.م.ج)..
2-     الإجراءات العملية أمام النيابة العامة:
عند تقديم المسطرة للنيابة العامة، تسجل بسجل المحاضر وتسلم للسيد الوكيل العام للملك أو للسيد وكيل الملك للدراسة أو لتعين أحد النواب لدراستها، بعدها يقوم باستنطاق المشتبه فيه بحضور دفاعه (هذا الأخير يحق له إلتماس إجراء فحص طبي- الإدلاء بوثائق أو إثباتات كتابية- عرض تقديم كفالة مالية أو شخصية في حالة الجنح).
إذا ظهر أن القضية جاهزة للحكم، يحال المتهم على المحكمة في حالة اعتقال بالنسبة للجناية داخل أجل 15 يوما على الأكثر(م. 73 ق.م.ج)، أما بالنسبة للجنحة، فإن كان في حالة اعتقال فداخل أجل 3 أيام على الأكثر (م. 385 ق.م.ج)، أما إذا كان في حالة سراح بكفالة مالية أو شخصية، فيسلم له استدعاء لجلسة تحددها النيابة العامة (الاستدعاء المباشر).
أما إذا ظهر أن القضية غير جاهزة للحكم أو أن الجريمة تخضع لمقتضيات المادة 83 من ق.م.ج، أي يكون التحقيق فيها إلزاميا[5]، إلتمس فيها إجراء تحقيق.
ويتعين على النيابة العامة إخضاع المشتبه فيه للفحص الطبي إن طلب منها أو عاين ممثل النيابة العامة آثارا تبرر ذلك أو إذا تعلق الأمر بحدث يحمل آثارا للعنف، وذلك قبل الشروع في الاستنطاق.
المطبوعات التي تستعمل:
-        محضر الاستنطاق
-        الأمر بالإيداع في السجن
-        الأمر بإيداع كفالة مالية
-        الاستدعاء
-        شهادة التسليم
-        المطالبة بإجراء تحقيق
-        الأمر بإيداع مستندات الإقناع بكتابة الضبط
-        مراسلة الضابطة القضائية بإنهاء مفعول إجرائي إغلاق الحدود وسحب جواز السفر بمجرد إحالة القضية على هيئة الحكم أو التحقيق أو عند حفظ القضية.
كل هذه المطبوعات يوقعها ممثل النيابة العامة باستثناء مطبوع شهادة التسليم فيوقعه كاتب الضبط نيابة عن رئيس المصلحة. 
عند إحالة المتهم على المحكمة أو على غرفة التحقيق، يقوم كاتب الضبط :
-        بفتح ملف للقضية (الأصلي والنظير) بالسجل العام (الجنح – الجنايات – التحقيق ) الخاص بالرشداء أو بالأحداث.
-        يبلغ الاستدعاء للضحية أو الشهود المرافقين للمسطرة، أو يسلمها لعناصر الضابطة القضائية المرافقين للمسطرة قصد تبليغها لهم.
-        يضمن مآل المحضر بسجل المحاضر.
-        يسجل المحجوز بسجل المحجوزات ويملئ مطبوع  " الأمر بإيداع مستندات الإقناع بكتابة الضبط " .
-        يسلم الأمر بالإيداع في السجن لعناصر الضابطة القضائية قصد إيداع المتهم بالسجن المحلي.
-        يملئ مطبوع "الأمر بإيداع كفالة مالية" ويوجه رفقة الملف الأصلي إلى مكتب الرسوم القضائية والحسابات لتضمن على ظهره بيانات أداء الكفالة المالية.
-        يطبع الأمر بالإحالة الذي ينجزه ممثل النيابة العامة.
-        يوجه إشعارا بالمتابعات المقامة في حق المتهم الموظف إلى الوكيل القضائي للمملكة و إلى الإدارة التي ينتمي إليها[6].
-        إشعار مديرية الشؤون المدنية بالوزارة إذا تعلق الأمر بالعدول وإشعار الهيئة المحلية للعدول، و يتم الإشعار أيضا بالحكم أو القرار الصادر في حقه.
-        إشعار الوزارة - مديرية الشؤون الجنائية والعفو- بمتابعة الأجانب..
-        يحيل الملف الأصلي والمحجوز على كتابة الضبط (الرئاسة).
-        تضمن البيانات المطلوبة بالسجلات الخاصة بالعنف ضد المرأة وضد الطفل..
-         يضمن الملف بالتطبيق S@G على الحاسوب.
-        يضمن البيانات المتعلقة بالمتهم المعتقل بسجل الاعتقال الإحتياطي (إذا أحيل المتهم في حالة اعتقال على المحكمة من طرف النيابة العامة أو قاضي التحقيق).
-              ترتيب الملفات حسب الجلسات.
-        توجيه المسطرة إلى المحكمة المختصة[7].
-        إعداد الجلسة وتسليم ملفاتها (النظائر) إلى النائب الذي سيمثل النيابة العامة وذلك قبل الجلسة بمدة كافية لتجهيزها.
-        توجيه الأمر بالإحضار من السجن في اسم المتهمين المعتقلين.
-        تنفيذ قرارات المحكمة (الأمر بالإحضار- تبليغ الاستدعاءات بواسطة الضابطة القضائية).
-        تضمين الأحكام والقرارات بالسجل العام وبسجل الإعتقال الإحتياطي.
-        إعداد وتوجيه طلب العفو الملكي إلى الوزارة م.ش.ج.ع، تلقائيا، في حالة صدور قرار بالإعدام.
-        توجيه قرار حفظ المحضر إلى الضحية (المشتكي)[8].
-        تتم الإحالة بين المصالح بواسطة كناش الإحالة (لتحديد المسؤوليات). 
هكذا، فقرار النيابة العامة في المسطرة التلبسية يكون:
-        الإرجاع للضابطة القضائية لإتمام البحث..
-        الحفظ..
-        الإحالة على الجهة المختصة
-        الإحالة على المحكمة بعد المتابعة
-        الإحالة على قاضي التحقيق

الفقرة الثالثة: المساطر التلبسية أمام كتابة الضبط

بعد إحالة الملف على كاتب الضبط من طرف مصلحة كتابة النيابة العامة، يقوم بتسجيله بالسجل العام وبالتطبيق S@G على الحاسوب، عند اقتراب الجلسة يسجل الملفات بسجل الجلسة ويعد جدول الجلسة يوقعه رئيس  المحكمة أو الرئيس الأول للمحكمة و النيابة العامة وتعلق نسخة منه للعموم.
 بعد الجلسة يقوم بتنفيذ قرارات المحكمة (إعداد الاستدعاءات – الأوامر بالإحضار- الإحالة على الخبرة..)يقوم بترقيم الأحكام بسجل الجلسة ويضمنها بالسجل العام، وإذا حكم المتهم المعتقل يقوم بتحرير ملخص الحكم أو القرار يوقعه إلى جانب رئيس الجلسة و ممثل النيابة العامة ويوجهه إلى السجن المحلي لتنفيذ الحكم أو القرار. كذلك يتلقى كاتب الضبط الطعون ويحيل الملفات إلى الجهات المختصة. 

الفقرة الثالثة: المساطر التلبسية بغرفة التحقيق

بعد دراسة النيابة العامة للمسطرة وتكييف وقائعها، وتبين أنها تخضع لمقتضيات المادة 83 من ق.م.ج، تقرر إحالتها على السيد قاضي التحقيق، بعد ملئ مطبوع "المطالبة بإجراء تحقيق" مشفوع بملتمساتها.
يسجل كاتب الضبط بمكتب التحقيق المسطرة بالسجل العام ويعطيها رقما ترتيبيا، ويقوم السيد قاضي التحقيق بمساعدة كاتب الضبط باستنطاق المشبوه فيه ابتدائيا، ويعين القضية بجلسة قادمة لإجراء الاستنطاق التفصيلي، ويبلغه الأمر بالإيداع في السجن ويضمن ذلك بمحضر الاستنطاق.
بعد ذلك يقوم كاتب الضبط بمايلي:
-        يوجه الأمر بالإيداع إلى السجن المحلي بواسطة الضابطة القضائية المكلفة بنقل المتهم إلى المؤسسة السجنية.
-        إذا طالبت النيابة العامة في ملتمسها بفتح التحقيق بإصدار أمر بإيداع المتهم في السجن، وارتأى قاضي التحقيق أن لا داعي للاستجابة لهذا الطلب، فإنه يصدر أمرا بذلك داخل 24 ساعة، يبلغه كاتب الضبط فوراً إلى النيابة العامة.
-        يقوم إلزاميا في الجنايات بتوجيه طلب بإجراء البحث الاجتماعي حول شخصية المتهم وحالته العائلية والاجتماعية، إلى السلطة المحلية التابع لها عنوانه، ويكون هذا البحث اختياريا في الجنح. (المادة 87 من ق.م.ج).
-        يقوم بتوجيه طلب البطاقة رقم 2 إلى المحكمة المختصة.

-        يقوم بتنفيذ كل الأوامر الصادرة عن السيد قاضي التحقيق بطبعها وتوجيهها إلى الجهات المختصة، مثلا:
توجيه الاستدعاءات للضحايا والشهود وللمصرحين ...
توجيه الأوامر بالإحضار والأوامر بالحضور والأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية والأوامر بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر.. إلى الضابطة القضائية بقصد التنفيذ.  
توجيه الأوامر بإلقاء القبض (بعد إشعار النيابة العامة).
-        يسلم نسخا من الأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية ومن الأمر بالوضع تحت الاعتقال الاحتياطي لكل من المتهم ودفاعه عند الطلب.
-        يوجه ملفات التحقيق إلى النيابة العامة كلما أصدر السيد قاضي التحقيق قرارا بالاطلاع، ويكون ذلك في الأحوال التي يستلزم فيها الأمر أخذ رأي النيابة العامة.
-        إذا تم تقديم طلب الإفراج المؤقت، وجب على السيد كاتب الضبط توجيه الملف إلى النيابة العامة داخل اجل 24 ساعة من تقديمه حتى يتسنى لها وضع ملتمسها حول الطلب. كما يجب عليه خلال نفس الأجل، إشعار الطرف المدني بذلك برسالة مضمونة ليمكنه الإدلاء بملاحظاته.
-        يقوم كاتب الضبط بتضمين كل القرارات والإجراءات بالسجل العام، كما يرتب الملفات الرائجة حسب الجلسات ويرتب أيضا تلك التي  تقرر فيها الحفظ بالرفوف الخاصة بذلك.
-        يتلقى كاتب الضبط الطعون ويوجه الملفات بعد جردها إلى النيابة العامة.
ففي حالة الاستئناف يوجه الملف إلى النيابة العامة لمحكمته في ظرف 24 ساعة من تاريخ الاستئناف، أما إذا تعلق الأمر بالمحكمة الابتدائية فإن السيد وكيل الملك لديها يحيل الملف على السيد الوكيل العام للملك خلال 48 ساعة.
-        يشعر برسالة مضمونة، كل من محامي المتهم ومحامي الطرف المدني خلال 24 ساعة الموالية لكل أمر قضائي صادر عن قاضي التحقيق (م. 220 من ق.م.ج).

المطبوعات المستعملة بمكتب التحقيق

-        محضر الاستنطاق الابتدائي نموذج 90035
-        أمر بالإيداع في السجن نموذج 90031
-        أمر بعدم إيداع متهم بالسجن مستحدث
-        محضر استنطاق حدث ابتدائيا نموذج 40097
-        محضر استنطاق تفصيلي لحدث نموذج 90037
-        محضر استنطاق تفصيلي نموذج 90037
-        تعيين محامي في إطار المساعدة القضائية مستحدث
-        أمر قضائي بإجراء بحث اجتماعي (يخص الحدث)
-        أمر قضائي بإجراء بحث اجتماعي (في حق المتهم الراشد)
-        طلب البطاقة رقم 2 من السجل العدلي مستحدث
-        استدعاء محامي نموذج 40097
-        قرار بالاطلاع مستحدث
-        أمر باتخاذ تدبير لفائدة حدث في وضعية صعبة مستحدث
-        أمر بالاستقدام نموذج 90029
-        محضر مقابلة مستحدث
-        أمر بإخضاع متهم للعلاج ضد التسمم مستحدث
-        أمر بإيداع كفالة مالية مستحدث
-        قرار بتمديد فترة الاعتقال الاحتياطي مستحدث
-        محضر سماع شاهد نموذج 90036
-        محضر سماع المطالب بالحق المدني نموذج 66
-        أمر بالوضع تحت المراقبة القضائية  مستحدث
-        أمر بإلقاء القبض  نموذج 90030
-        أمر الإحضار نموذج 90007
-        لائحة مستندات الدعوى  نموذج 40004 (في حالة استئناف قرارات السيد قاضي التحقيق).
السجلات المستعملة:

-        سجل قضايا التحقيق للرشداء، نموذج 904
-        سجل قضايا التحقيق للأحداث، نموذج 901
-        سجل محاضر الزيارات، نموذج 516

المبحث الثاني:  الاعتقال الاحتياطي

إن اعتقال الفرد في السجن وحرمانه من حريته الشخصية إجراء صارم لا يلتجأ إليه إلا لمبرر مشروع، ولكنه استثناء من هذا المبدأ سمح القانون وبشروط خاصة باعتقال المتهم في مرحلتي التحقيق الإعدادي والمحاكمة، وقد أشار المشرع إلى صفة الاستثناء هذه للاعتقال الإحتياطي في المادة 159 من ق.م.ج[9].
هذا، رغم أن الوضع تحت نظام الاعتقال الاحتياطي قد يكون الوسيلة الوحيدة للحفاظ على معالم الجريمة والحيلولة دون قيام المتهم بالتأثير على الشهود والضحية، والحيلولة كذلك دون تآمر الفاعلين والمساهمين والمشاركين[10]. كما أن من شأنه الحفاظ على النظام العام وسلامة المتهم ووضع حد للجريمة، وضمان بقاء المتهم رهن إشارة العدالة.
فما هو الاعتقال الاحتياطي؟ وما الفرق بين الاعتقال الاحتياطي خلال مرحلة التحقيق الإعدادي وخلال مرحلة المحاكمة؟
للإجابة عن السؤالين سنتناول في المطلب الأول الاعتقال الاحتياطي خلال مرحلة المحاكمة، تم الاعتقال الاحتياطي خلال مرحلة التحقيق الإعدادي في المطلب الثاني.

المطلب الأول: الاعتقال الاحتياطي خلال مرحلة المحاكمة
بعد استنطاق المتهم من طرف النيابة العامة وإحالته على المحكمة ينجز في حقه "الأمر بالإيداع في السجن" كسند للاعتقال الاحتياطي وذلك في الجنايات والجنح المعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية. ويبقى المتهم رهن الاعتقال طيلة مدة المحاكمة في جميع مراحلها. ما لم يفرج عنه مؤقتا أو ما لم  يقضي المدة المحكوم بها.
يمكن في كل وقت، وفي أية مرحلة من مراحل المسطرة أن يقدم المتهم أو محاميه أو ممثل النيابة العامة طلب الإفراج المؤقت. وتختص هيئة الحكم بالبت فيه  عند إحالة القضية إليها، فإذا كانت هذه الهيئة هي غرفة الجنايات أو غرفة الجنح الاستئنافية، فإن القرار الصادر عن إحدى الغرفتين يكون غير قابل لأي طعن.
هذا، وتقبل مقررات الإفراج المؤقت الصادرة عن المحكمة الابتدائية الطعن بالاستئناف لغاية نهاية اليوم الموالي لصدورها، ويرفع الاستئناف إلى غرفة الجنح الاستئنافية.
إذا استأنف المتهم أو وكيل الملك تعين على كاتب الضبط تهييئ ملف القضية وتوجيهه إلى الوكيل العام للملك داخل أجل 24 ساعة الموالية لإيداع طلب الاستئناف.
وفي حالة صدور قرار بقبول طلب الإفراج تعين على كاتب الضبط تحرير ملخص القرار يوجه إلى السجن بواسطة النيابة العامة. 
المطلب الثاني: الاعتقال الاحتياطي خلال مرحلة التحقيق الإعدادي 
نظمه المشرع المغربي في المواد من 175 إلى 188 من قانون المسطرة الجنائية،
فلقاضي التحقيق أن يصدر أمره بالاعتقال الاحتياطي في أي مرحلة من مراحل التحقيق، ولو ضد متهم خاضع للوضع تحت المراقبة القضائية[11] في حالة عدم احترامه لشروطها. ويجب تبليغ هذا الأمر فورا وشفهيا للمتهم وللنيابة العامة، وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 160. لأجل ذلك يصدر القاضي أمرا بالإيداع في السجن يكون سندا للاعتقال، أو أمراً بإلقاء القبض إن كان المتهم في حالة فرار. ويسلم كاتب الضبط نسخة من الأمر بالاعتقال الاحتياطي للمتهم أو لدفاعه بمجرد الطلب.(المادة 175)
هذا ولا يجوز أن يتجاوز الاعتقال الاحتياطي شهراً واحداً في القضايا الجنحية قابلة للتمديد مرتين لنفس المدة، أما بخصوص الجنايات فأمد الاعتقال الاحتياطي لا يجب أن يتعدى  شهرين قابلة للتمديد خمس مرات لنفس المدة. وفي حالة عدم التمديد يطلق سراح المتهم بقوة القانون ويستمر التحقيق.
وطيلة مدة الاعتقال الاحتياطي، يجوز لقاضي التحقيق في جميع القضايا، بعد استشارة النيابة العامة، أن يأمر بالإفراج المؤقت تلقائياً، إذا كان الإفراج غير مقرر بموجب القانون، بشرط أن يلتزم المتهم بالحضور لجميع إجراءات الدعوى كلما دعي لذلك، وبأن يخبر قاضي التحقيق بجميع تنقلاته أو بالإقامة في مكان معين، كما يمكن ربط الإفراج المؤقت بإدلاء المعني بالأمر بشهادة من مؤسسة عمومية أو خاصة للصحة أو التعليم تؤكد تكفلها بالمتهم أثناء مدة هذا الإفراج. ويمكن أن يتوقف هذا الإفراج على وجوب الالتزام بتقديم ضمانة مالية أو ضمانة شخصية. كما قد  يكون هذا الإفراج  مرفوقا بالوضع تحت المراقبة القضائية. يجب على قاضي التحقيق  في جميع الحالات، أن يبت في طلب الإفراج المؤقت بأمر قضائي معلل يصدره خلال خمسة أيام من يوم وضع الطلب.
في حالة استدعاء  المتهم للحضور بعد تمتيعه بالإفراج المؤقت ولم يحضر، أو إذا طرأت ظروف جديدة وخطيرة تجعل اعتقاله ضروريا، يمكن لقاضي أن يصدر أمرا قضائيا في شأنه. أما إذا منحت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف الإفراج المؤقت بناء على استئناف أمر صادر عن قاضي التحقيق، فلا يمكن لقاضي التحقيق إصدار أمر جديد بالاعتقال إلا إذا سحبت هذه الغرفة تمتيع المتهم بمقررها بناء على ملتمسات كتابية للنيابة العامة (المادة 183).

الخاتمة
نظرا لما تشكله المساطر التلبسية من خطورة خصوصا على الحرية الشخصية للأفراد، حيث يمكن التعسف على شخصهم، وعلى حرمات المنازل خلال التفتيش، أو قد تتعرض وثائق في غاية الأهمية للإفشاء...ورغم ما منحه المشرع المغربي للضابطة القضائية من اختصاصات استثنائية، أثناء البحث في هذه المساطر، بعلة أنها تتطلب السرعة في الإنجاز، فإن المشرع قد قيد أعمال الضابطة بالرقابة القضائية، المتمثلة في رقابة النيابة العامة وكذا رقابة المحكمة. ولعلى هذه هي من أكبر الضمانات التي يحيط بها المشرع الأشخاص الممارسة في حقهم هذه المساطر.






[1]  - و هو ما عبر عنه المشرع في المادة 56 من ق.م.ج. بقوله" تتحقق حالة التلبس بجناية أو جنحة ..".
[2] - د/ أحمد الخمليشي، شرح قانون المسطرة الجنائية- الدعوى العمومية – الدعوى المدنية – البحث التمهيدي – التحقيق الإعدادي، الجزء الأول، الرباط، الصفحة 267.
[3]  - د/ أحمد الخمليشي، المرجع السابق، الصفحة 271.
[4] -  د/ أحمد الخمليشي، المرجع السابق، الصفحة 272 وما يليها.
[5] - تنص المادة 83 من ق.م.ج. على أنه: " يكون التحقيق إلزاميا:
1) في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو التي يصل الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها ثلاثين سنة؛
2) في الجنايات المرتكبة من طرف الأحداث؛
3) في الجنح بنص خاص في القانون.
ويكون اختيارياً فيما عدا ذلك من الجنايات وفي الجنح المرتكبة من طرف الأحداث، وفي الجنح التي يكون الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها خمس سنوات أو أكثر."
[6]  - تنص المادة 37 من ق.م.ج. على ما يلي: " ...تقوم النيابة العامة بإشعار الوكيل القضائي للمملكة بالمتابعات المقامة في حق القضاة أو الموظفين أو الأعوان التابعين للسلطة أو القوة العمومية وتشعر كذلك الإدارة التي ينتمون إليها..."
[7] - تنص المادة 49 من ق.م.ج. على أنه: " ..... يتلقى الشكايات والوشايات والمحاضر الموجهة إليه ويتخذ بشأنها ما يراه ملائما من الإجراءات أو يرسلها مرفقة بتعليماته إلى وكيل الملك المختص......".
[8]- تنص المادة 49 من ق.م.ج. على أنه: " .....يحيل الوكيل العام للملك ما يتلقاه من محاضر وشكايات ووشايات وما يتخذه من إجراءات، إلى هيئات التحقيق أو هيئات الحكم المختصة، أو يأمر بحفظها بمقرر يمكن دائماً التراجع عنه....
إذا قرر الوكيل العام للملك حفظ الشكاية، تعين عليه أن يخبر المشتكي أو دفاعه بذلك خلال خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ اتخاذه قرار الحفظ..... ".
[9]- تنص المادة 159 من ق.م.ج. على مايلي: "الوضع تحت المراقبة القضائية والاعتقال الاحتياطي تدبيران استثنائيان، يعمل بهما في الجنايات أو في الجنح المعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية."
[10]-  الحسن البوعيسي، عمل الضابطة القضائية بالمغرب- دراسة نظرية وتطبيقية، الطبعة الثالثة، 2001 الدار البيضاء، الصفحة 157.
[11]-  نظم المشرع نظام الوضع تحت المراقبة القضائية بمقتضى المواد من 160 إلى 174 من ق.م.ج.


لتحميل الموضوع :
بصيغة word انقر هنا
بصيغة pdf من هنا


رموز انفعاليةEmoticon