إعداد : ذ. ندير زيدان
منتدب قضائي ورئيس مصلحة كتابة الضبط
تقديم
يعد جهاز كتابة الضبط المحور الأساسي
في العملية القضائية و في سير أعمال المحاكم، والمساعد الأول للقضاء، فبالإضافة
إلى مجموع المهام الجسام التي أناطه بها المشرع سواء تعلق الأمر بتنفيذ الأحكام
واستخلاص الصوائر القضائية وتسيير وتنظيم الشق الإداري داخل دواليب المحاكم فقد
خصه المشرع ببعض المهام القضائية والتي تدخل في صميم العمل القضائي ولعل من أهمها
تحرير محاضر الجلسات سواء في المادة المدنية أو التجارية أو الإدارية والجنائية
وقد عالج قانون المسطرة الجنائية وقانون المسطرة المدنية أحكام الجلسات ودور كاتب
الضبط في نطاقها في الفصول من 42 إلى 54 ق م م .
وما يهمنا في معرض دراسة أحكام
الجلسات كإطار عام الإطلاع. بشكل مفصل الاطلاع على عمل كتابة الضبط التي تعد
الجهاز المساعد لهيئة الحكم في نطاق تحرير المحاضر باعتبارها مقدمة لحكم ينبني
عليها بحيث لا يمكن أن تكون هناك أحكام بدون وجود محاضر الجلسات. وكذلك نتوخى من
هذه الدراسة الإلمام بمختلف المقتضيات الجوهرية والشكلية التي يجب مراعاتها في
صياغته وسنسوق بعض النماذج من أنواع محاضر الجلسات تعد نموذجية وتراعى فيها مختلف
الضوابط القضائية والقانونية ومكتسبة للحجية التي يتطلبها القانون وخالية من
الشوائب التي يمكن تؤدي إلى نوع من الريبة في سير الدعوى.
آملين أن يكون موضوعنا هذا أرضية
لتعميق النقاش وتبادل الإشكاليات المرتبطة بهذا الموضوع فيما بيننا في موضوع غذى
من أهم المواضيع الآنية التي تفرض نفسها في الميدان العملي وحتى تأخذ قسطا من
النقاش من أجل وضع، اليد على مختلف مكامن الخلل وتحسين عمل كتابة الضبط في إطار
نوع من النجاعة القضائية خصوصا أنه شكل موضوع تحرير محاضر الجلسات المادة الخام
لإلصاق التهم بالمؤسسات القضائية عموما وبكتابة الضبط خاصة ذلك أن قوة كتابة الضبط
ومكانتها كفاعل في الحقل القضائي تبقى في قوة وسلامة المحاضر التي تنجزها.
خـطـــة البحـث
المحور الأول: كاتب
الجلسة.
المحور الثاني:
إجراءات الجلسة.
1- الإجراءات المسطرية التي يقوم بها كاتب الضبط قبل الجلسة.
2- الإجراءات المسطرية التي يقوم بها كاتب الضبط أثناء الجلسة.
3- الإجراءات التي يقوم بها كاتب الضبط بعد انتهاء الجلسة
المحور الثالث: محاضر الجلسات
1- الأسس القانونية والجوهرية التي يجب توفرها في كتابة محضر
الجلسة.
2- القواعد الشكلية التي يجب مراعاتها في تحرير محضر الجلسة.
3- ماهية وجدوى البيانات القانونية المتطلبة في المحضر الذي يحرره
كاتب الضبط.
4- نماذج قانونية لمحاضر الجلسات.
المحور الأول: كاتب الجلسة
يعد
كاتب الضبط موظفا عموميا أناط به المشرع مهمة تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة عن القضاء وكذلك
حضور الجلسات الجنائية والمدنية والتبليغ فهو بهذا يعتبر ممثلا للسلطة العامة،
فيخضع بصفته موظفا عموميا إلى موجبات ظهير 24 يناير 1958 المتعلق بالنظام الأساسي
العام لوظيفة العمومية و كذلك المرسوم المنظم لهيئة كتابة الضبط الذي يوجب عليه احترام
سلطة الدولة والعمل على احترامها، كما أنه مسؤول عن القيام بالمهام التي عهد بها
إليه، وملزم بكتم السر المهني في كل ما يخص الأعمال والأخبار التي يعلمها أثناء
تأدية لمهامه أو بمناسبة مزاولتها، كما أنه مسؤول عن تنفيذ الأوامر الصادرة إليه
ويمنع إليه مهما كانت وضعيته أن تكون له مصلحة خاصة مباشرة أو بواسطة ما أو تحت أي إسم كان في
مقاولة موضوعة تحت مراقبة الإدارة أو المصلحة التي ينتمي إليها وأن يكتسب أي شيء
من الأشياء أو الأموال الموجودة تحت يده في نطاق المهام المسندة إليه سواء كان هذا
الاكتساب مباشرة أو بواسطة الغير. وكل هفوة ارتكابها في تأدية وظيفته أو عند
مباشرتها تعرضه لعقوبة تأديبية وإذا اقتضى الحال إلى العقوبات التي نص عليها
القانون الجنائي.
كما
يمنع عليه اختلاس أوراق المصلحة ومستنداتها أو تبليغها للغير بصفة مخالفة للنظام.
كما
الإدارة تحمي الموظف من التهديدات والتهجمات والإهانات والتشنيع، التي قد يكون
هدفا لها بمناسبة القيام بمهامه.
المحور الثاني: إجراءات الجلسة
1- الإجراءات المسطرية
التي يقوم بها كاتب الضبط قبل الجلسة
بعد
رفع المقال الافتتاحي للدعوى إلى المحكمة كتابيا أو شفاهيا يقوم كاتب الضبط بعمله
الذي يعتبر اشتراكه إلزامي لصحة العمل القضائي كما يعتبر ممثلا لسلطة المحكمة بالنسبة
لما يقوم به من عمل. وهو بهذه الصفة يقوم بسائر الإجراءات المطلوبة منه والتي تدخل
في نطاق وظيفته باعتباره من أهم المساعدين الذين هم عصب الحياة في الجسم القضائي
فبدون كتابة الضبط لا يمكن لأي نشاط قضائي أن يرى النور.
ومن
أهم الأعمال التي يقوم بها كاتب الضبط غير الأعمال الإدارية:
يتمثل
أهمها في استخلاص الرسوم القضائية وتسجيل المقال وفتح ملف خاص لكل دعوى مع إعطائه
رقما خاصا وتوجيه الملف إلى الرئيس لتعيين القاضي المقرر وتوجيه الاستدعاء إلى
المدعي إليه وتبليغ نسخة من المقال بواسطة أعوان كتابة الضبط أو المفوضين
القضائيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية.
ويهيئ
كاتب الضبط جدولا خاصا بقائمة القضايا التي ستعرض في الجلسة بعد عرضها على الرئيس
واخذا الموافقة عليها مسجلا فيها اسم رئيس الجلسة والأعضاء الذين سيشاركونه وممثل
النيابة العامة إن كان وكاتب الجلسة وكذلك يسجل هذه المعلومات في سجل الجلسات. وذلك
حسب الترتيب التسلسلي لتلقيها ( الفصل 31 ق .م.م) ويذكر في الجدول أسماء الأطراف
ووكلائهم ورقم القضايا وموضوع الدعوى مرتبة حسب أقدميتها على أن يكون الجدول موقعا
من طرف رئيس الجلسة وكاتبها وتعلق نسخة منه بباب قاعة الجلسة أو في السبورة المعدة
لذلك، قبل افتتاحها وتوجه نسخة منه إلى النيابة العامة على أن يحتفظ بالأصل لدى
كتابة الضبط.
2- الإجراءات المسطرية التي يقوم بها كاتب الضبط أثناء الجلسة
من القواعد الأساسية وفقا لمقتضيات الفصول 4و 7و 10 من
الظهير المتعلق بالتنظيم القضائي للمحاكم يعقد كل
من المجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ومحاكم الجماعات
والمقاطعات (الفصل الأول) والمحاكم الإدارية والتجارية جلساتها بقاعة مخصصة لذلك
في كل محكمة ويعتبر كاتب الضبط عنصرا أساسيا في تشكيل هيئة الحكم فلا يمكن أن تكون
هيئة المحكمة قد انعقدت بشكل قانوني وسليم إلا بحضور كاتب الضبط وبالتالي يتعرض كل
قرار أو حكم اتخذ في غيبة كتابة الضبط إلى البطلان إلا إدا نص القانون على خلاف
دلك، الفصل 148 ق.م.م. الذي ينص على أن رؤساء المحاكم الابتدائية يختصون وحدهم
بالبت في كل مقال يستهدف الحصول على أمر بإثبات الحال ... و يصدرون الأمر في غيبة
الأطراف دون حضور كاتب الضبط بشرط الرجوع إليهم في حالة وجود أية صعوبة، و مما
يستفاد كذلك من الفصل 155 ق.م.م. (مسطرة الأمر بالأداء).
وبالتالي
فكاتب الضبط يقوم بعلمه المطلوب منه أثناء الجلسة فيدون كل ما يروج فيها ودلك في
محضر ضبط الجلسة ابتداء من المناداة على أطراف الدعوى خاصة المرافعات الشفوية و
تسجيل حضور الأطراف أو غيابهم و سبب دلك و كذلك أهم الدفوعات المثارة والأجوبة
عليها... . و المحضر حتى يكون حائزا للشكل القانوني و مكتسبا لحجية اللازمة يجب أن تتوفر في كتابته وفي مضمونه بعض البيانات
الجوهرية و الشكلية سنتعرض إليها في محور آخر.
3-: الإجراءات التي
يقوم بها كاتب الضبط بعد انتهاء الجلسة
سأتطرق في هذا المحور لبعض الأعمال التي يقوم
بها كاتب الضبط بعد انتهاء الجلسة وأول عمل يقوم به بعد النطق بالحكم إثباته في
محضر الجلسة مع توقيعه، وتضمين نتيجة الجلسة في سجل خاص بالجلسات كما ينبغي تقييد
الأحكام في السجل مع إعطائها رقما خاصا ويسجل في السجل العام وسجل المراقبة وإحالته
على شعبة تصفية الصوائر القضائية التي تأشر عليه و تراقب العقود المدلى بها بعد
طبعه وتوقيعه من طرف رئيس الجلسة والمقرر وكاتب الضبط.
و
كذلك تراقب سلامة الإجراءات المالية وأداء الرسوم القضائية (قانون المالية 2008)
وتفرز الملفات المحكومة تمهيديا وتحال لتنفيذ إجراءات التحقيق التالي يأمر بها
القاضي وتتعلق هذه الإجراءات بالخبرة أو بالوقوف على عين المكان أو بإجراء بحث أو
بتحقيق الخطوط.
وإذا
كان الأمر يقضي بإجراء خبرة يقوم كاتب الضبط بإشعار المطالب بالخبرة بإيداع أتعاب
الخبرة المحددة من طرف القاضي بصندوق المحكمة حيث يفتح لها حساب خصوصي ثم
يبلغ نسخة الحكم إلى الخبير قصد
إنجاز مهمته.
|
أما
بالنسبة للأحكام فبمجرد التأشير عليها من طرف شعبة تصفية الصوائر القضائية يباشر
كاتب الضبط عملية التبليغ إلى الأطراف ما لم يكن هذا التبليغ قد تم في الجلسة
وتبقى الملفات المحكمة محفوظة بكتابة الضبط إلى حين رجوع شهادة التسليم التي تدرج
بالملفات بعد تضمينها بسجل ترقيم وتبلغ القرارات والأحكام وعند انتهاء آجال الطعن
يشار إلى تاريخ التبليغ والنسخ المبلغ له على ظهر النسخة التنفيذية التي تسلم إلى
طالب التنفيذ الذي يباشر عملية التنفيذ المدني، أما الأحكام الجنحية فتبلغ إلى
الأطراف المتهمة و في حالة عدم ممارسة طرق الطعن يحال الملف على شعبة التنفيذ
الزجري.
المحور الثالث: محاضر الجلسات
1- الأسس القانونية والجوهرية التي يجب توفرها في تقنية تحرير
محاضر الجلسات
على كاتب الضبط بالجلسة أن يتولى تدوين جميع الوقائع في
محضر الجلسة سواء كتابيا عن طريق المذكرات أو شفاهيا من الخصم أو محاميه أو من
النيابة العامة.
و المحضر هو تقرير خطي يكتب في نماذج مطبوعة و أوراق
بيضاء من طرف كاتب الجلسة و لا يقفل إلا بعد صدور الحكم في القضية و احترام كاتب
الضبط للضوابط التالية تجعل العمل وسير الجلسات يصب في إطار محضر قانوني مكتسب
للحجية التي يتطلبها القانون و يساعد القاضي سواء كان مدنيا أو جنائيا في تكوين
قناعته و إعطاء صورة منظمة لتسلسل الإجراءات و كذلك مضمونها لكي يتخذ الحكم أو
القرار المناسب وهده الآليات هي كالتالي :
E
يكتب في وسط الورقة البيضاء في الأعلى محضر الجلسة.
E
اسم المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية مع اسم المدينة.
E
رقم ملف القضية المعروض على المحكمة.
E
بيان طبيعة النزاع.
E
تاريخ الجلسة باليوم و الشهر والسنة وساعة افتتاحها.
E
الهيأة الحاكمة المتركبة من القضاء الجماعي أو من القضاء الفردي بحضور ممثل
النيابة العامة إن وجد و بمساعدة كاتب الضبط الفصل 50 ق.م.م.
E
تسجيل افتتاح الجلسة باسم جلالة الملك من طرف الهيأة الحاكمة.
E
تسجيل المناداة على رقم القضية والأطراف ووكلائهم إن كانوا بأمر من المحكمة.
E
تسجيل علنية الجلسة أو سريتها طبقا للفصل 50 من قانون المسطرة المدنية أو بغرفة
المشورة طبقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية.
E
ذكر اسم الأطراف بكل وضوح المدعى والمدعى عليه أو المستأنف و المستأنف عليه أو
طالب النقض و المطلوب في النقض مع الإشارة إلى ذكر أهم ما جاء في هويتهم إن أمكن
دلك بإيجاز طبقا للفصول 50 – 345 و 375 من ق.م.م.
E
تسجيل توصل الأطراف بالاستدعاء طبقا للفصلين 36 و 37 من.ق.م.م.
E
تسجيل حضور الأطراف بالجلسة جميعا أو تخلفهم جميعا أو حضور البعض و تخلف البعض
الآخر مع ذكر سبب دلك.
E
تسجيل دفاع الطرفين.
E
تسجيل تأخير النظر في القضية إدا ما قررت المحكمة دلك إما لتهيئ الدفاع أو للإدلاء
بما يثبت مخالفة ما يدعيه أحد الخصوم أو غياب المدعى عليه بسبب مرضه أو لقيامه
بخدمة عمومية أو بسبب عدم توصله بالاستدعاء الفصل 47 من ق.م.م. أو أن الأمر يتعلق
باحترام حقوق الدفاع أو أن القضية من النوع الذي ينبغي تبليغ الملف فيه إلى
النيابة العامة للإدلاء بملتمسها أو إن المدعى عليه تقدم بطلبات مضادة أو مقابلة
أو فرعية أو إلى إعمال مسطرة التحقيق أو سماع شهود.
E
تسجيل تعيين تاريخ الجلسة إدا ما قررت المحكمة تأخير النظر في القضية طبقا للفصل
46 من ق.م.م.
E
تسجيل كتابة الضبط تلاوة التقرير من طرف المقرر أو إعفاؤه من طرف الرئيس.
E
يسجل كاتب الضبط الدفوع الشكلية التي قد يبديها المدعى عليه لإيقاف إجراءات سير
الدعوى المرفوعة بصفة مؤقتة أو دائمة كالدفاع ببطلان المقال الافتتاحي شكلا أو
الدفع بعدم الاختصاص أو الدفع بالإحالة أو بغير دلك.
E
تسجيل كاتب الضبط موقف المحكمة من هده الدفوعات.
E
تسجيل كاتب الضبط استجواب رئيس الهيأة الحاكمة بالنسبة لكل واحد من الحاضرين
لاستجلاء الحقيقة من أفواههم واستيضاحاتهم عند الاقتضاء عن البيانات غير التامة أو
التي وقع إغفالها الفصل 32 ق.م.م.
E
تسجيل جواب كل واحد من الأطراف على الأسئلة التي وجهتها إليه المحكمة.
E
يسجل كاتب الضبط سؤال المدعى بواسطة المحكمة للمدعى عليه على الوقائع المتعلقة
بالدعوى المرفوعة و جوابه.
E
يجب تسجيل كذلك جميع الأوجه التي يستند إليها الأطراف في الدعوى و محاميهم من :
إقرار أو دليل كتابي رسمي أو عرفي أو البينة في الأوجه التي يصرح بها القانون أو
القرائن القانونية و القضائية.
E
يسجل تبادل المذكرات التي تقدم في الجلسة من المحامين إلى المحكمة.
E
تسجيل المرافعات الشفوية من الأطراف في القضايا التي تخص المحاكم الابتدائية
ابتدائيا و نهائيا حسب الفصل 45 من ق.م.م.
E
تسجيل سائر الملتمسات التي يقدمها الأطراف أو المحامين سواء بالنسبة للقرارات
التمهيدية أو بالنسبة لصدور الحكم.
E
تسجيل الإجراءات التي قد تتخذها المحكمة بالنسبة للإجراءات التمهيدية كالوقوف على
عين المكان و غير دلك.
E
يجب تسجيل كداك إقفال باب المناقشات عندما تنتهي المحكمة من إجراءات التحقيق التي
تراها مفيدة و ضرورية في جلستها الأخيرة الختامية من تلاوة تقرير المقرر بعد البحث
و تبادل المذكرات و انتهاء المرافعات في القضية المعروضة عليها سواء بالنسبة
للأطراف أو النيابة العامة و بأن القضية وضعت في التأمل أو المداولة.
E
يسجل جواز المحكمة لطلب أحد الأطراف في الدعوى تقديم مذكرة توضيحية أو تصحيح
الأخطاء الواردة في المذكرة المدلى بها سابقا أثناء المداولة في الوقت الذي تحدده
المحكمة.
E
تسجيل رفع الجلسة.
E
التوقيع على محضر الجلسة من طرف القاضي و كاتب الضبط طبقا للفصل 51 ق.م.م.
E
تسجيل منطوق الحكم في المحضر و إقفاله مع التوقيع عليه بعد كل جلسة الفصول 31 – 50
– 51 ق.م.م. الذي ينص : يثبت كاتب الضبط الحكم في محضر الجلسة و يشار إلى تاريخ
صدوره في السجل المنصوص عليه في الفصل 31 و توقيع أوراق المحاضر
2 - القواعد الشكلية
التي يجب مراعاتها في كتابة المحضر من طرف كاتب الضبط
ينبغي
أن نراعي في كتابة المحضر بعض القواعد التي لا يمكن الاستغناء عنها كالدقة و تجنب
التشطيب أو المحو أو الإضافة أو الكتابة بين السطور أو في الطرة أو التغيير و
التكرار و لا أي شيء آخر من شأنه أن يثير الريبة حتى تحدد المسؤوليات بالنسبة لكل
كاتب للمحضر و تحدد بالتالي القيمة الإثباتية و القانونية لأن ما يسجل في المحضر
يكمل الحكم وهو ورقة رسمية لا يمكن إنكار ما أمرت المحكمة بتسجيله إلا بالطعن فيه
بالزور الفصل، 491 من ق.ل.ع. وقرار المجلس الأعلى رقم 138 بتاريخ 22-4-97، مجلة
قضاء المجلس الأعلى عدد 25 ص 79، مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 25 ص 97، ما عدا
البيانات التي ترويها عن الغير فإثبات ما يخالفها يحتاج إلى الطعن بالزور.
لكن
إدا كان المحضر غير مستوف للبيانات القانونية اللازمة فإنه لا يؤخذ به.
و
كاتب الضبط مسؤول عن القيام بمهامه المنوطة به في كل مخالفة قد يرتكبها تحت طائلة
تعرضه للعقوبة التأديبية أو غيرها.
و
كتابة محضر الجلسة تتطلب من كاتب الضبط أن يكون له ثقافة قانونية و معروف بالصلاح
و العفاف حتى يتأتى له تحرير المحضر تحريرا سليما من الأخطاء الشكلية والموضوعية و
تكون الصياغة بألفاظ مبسطة بعيدة عن التعقيد مراعيا ما يلي :
-
عدم تسجيل المسائل التي لا فائدة منها و كذلك المقلقة أو الطويلة المشحونة
بالألفاظ الفارغة كما عليه أن يراعي أثناء تسجيل موضوع الدعوة أو ملخصا لوقائعها
أو مناقشة عملية التقسيم إدا كانت ضرورية بالنسبة لأجزاء النزاع التي أثارها
الأطراف أو وكلائهم، أما إدا كانت الحاجة لا تدعو إلى دلك بأن كانت القضية بسيطة
فلا داعي للتقسيم.
3- ماهية و جدوى
البيانات القانونية المتطلبة في المحضر الذي يحرره كاتب الضبط
E
فيما يتعلق بذكر اسم المحكمة في المحضر :
المقصود
من دلك هو التأكد من أن المحكمة هي المختصة و لا يهم بيان المكان الذي تقع به
المحكمة اللهم إلا إدا كانت المحكمة الابتدائية مكونة من عدة مراكز فيتعين ذكر
المركز.
E ذكر
رقم القضية:
قانون
المسطرة لم ينص على ذلك، و إغفال ذلك لا يؤثر على المحضر ، و إن كان عمليا فإن رقم
القضية مهم بالنسبة لتمييز القضايا.
Eطبيعة
النزاع:
لم يشر إليها قانون المسطرة المدنية في الفصول
50-345-375 ق.م.م لكن التنظيم القضائي يبين
بأن الأحكام يذكر فيها ما إذا كانت
صادرة في مادة مدنية أو غيرها. لكن العمل
في كتابة المحاضر جرى على كتابتها سواء في الطرة أو في وسط المحضر.
E
تاريخ الجلسة :
و
هو يرد في المحضر في مقدمته أو في طرته كما هو عليه العمل، لتحديد تاريخ كتابة المحضر،
و ما يتضمنه و يكفي أن يكون مؤرخا بالتاريخ الميلادي. و ذلك حفاظا على التسلسل
الزمني للإجراءات.
Eهيأة
الحكم:
ذكرها
و اجب لمعرفة ما إذا كانت مكونة تكوينا قانونيا سواء بالنسبة للقضاء الجماعي أو
القضاء الفردي. وكذلك دون إغفال التغير الذي يحصل على هيئة المحكمة لأن إغفال ذلك
يمكن أن يعرض الأحكام للنقض.
Eتسجيل افتتاح الجلسة و تسجيل المناداة على الأطراف:
عمل
مسطري لا غنى عنه.
E
تسجيل علنية الجلسة أو سريتها أو في غرفة المشورة:
هو من النظام العام طبقا للفصلين 50-345 من ق.م.م
يتعين ذكر ذلك في المحضر.
Eذكر
أسماء الأطراف أو وكلائهم و استدعائهم و
حضورهم و مواجهتهم و غيابهم:
عدم
ذكر ذلك يؤدي على مخالفة الفصول
36-37-38-50-345-375 من ق.م.م.
E
تسجيل تأخير النظر في القضية:
هذا
يرجع لسلطتها التقديرية بعد اطلاعها على الملف.
Eتعيين
تاريخ للجلسة في حالة ما إذا قررت المحكمة التأخير:
هذا يرجع لسلطة المحكمة التي لها أن تعين الجلسة حالا طبقا للفصل 46 من ق.م.م أو لا تعين لأن المشرع
ينص في الفصل المذكور على ) أنه يمكن للمحكمة .....(
Eتلاوة
التقرير:
هذا
يرجع للسلطة التقديرية للأطراف.
Eتسجيل
الدفوع الشكلية و موقف المحكمة منه:
نعطي الحق للمحكمة في تأخير القضية بعد الاطلاع
على الملف أو تمتنع عن ذلك حسب سلطتها
التقديرية أو أن تضمها الى الموضوع.
Eتسجيل
الأسئلة و الأجوبة و تبادل المذكرات:
حق
من حقوق الدفاع ينبغي مراعاته من طرف المحكمة
Eتسجيل
المرافعات و الملتمسات:
للرجوع
إليها عند الحاجة من طرف المحكمة و غيرها من الأطراف و الدفاع.
و
قد أتت المادة 305 ق.م.ج بتنصيص جديد هو
أنها خولت لأطراف الخصومة إمكانية مطالبة الرئيس أن يأمر كاتب الضبط بتلاوة المحضر أو جزء منه و تضمين
ما وقع إغفاله و الغاية من ذلك
تطهيره من كل شائبة لكونه مكملا للحكم حسب ما استقر عليه الاجتهاد القضائي.
Eتسجيل
اختتام المناقشات و إدخال القضية للمداولة:
ليكون
الجميع على علم بانتهاء المناقشات، و جعل القضية
في المداولة أو التأمل وأنه لا يتأتى
تقديم أي مذكرة في الموضوع، إلا إذا أذنت المحكمة بذلك.
و
هكذا يلاحظ بأن محضر الجلسة هو المرآة لسير الجلسات و أثره حاسم في سير
الدعوى، و هو مقدمة للحكم )إن
صح التعبير(.
Eيثبت
كاتب الضبط الحكم في محضر الجلسة، و يشار الى تاريخ صدوره في السجل المنصوص عليه في الفصل 31 ق.م.م )ظهير
10 ديسمبر 1993(.
توقع
أوراق المحاضر بعد كل جلسة من طرف رئيسها و كاتب الضبط.)
الفصل 51 من ق.م.م.(.
4- نماذج قانونية لمحاضر الجلسات
نموذج لمحضر
مدني تتوفر فيه سائر الإجراءات المطلوبة
محضر جلسة
قضية رقم: ..../08.
بتاريخ
2 أكتوبر 2008، افتتحت الجلسة العلنية بقاعة الجلسات رقم 3 للبت في القضية المدنية
الاستعجالية من طرف السيد قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية ب. وهي متركبة من :
السيد
أحمد بصفته قاضي المستعجلات وبمساعدة السيد خالد كاتب الضبط فنودي على رقم القضية
وأطرافها بأمر السيد القاضي بناء على الاستدعاءات الموجهة إليهم وتوصلهم بها
بتاريخ : 15/08/2008 فحضر المدعى السيد العربي يؤازره الأستاذ الشريبي المحامي
بهيئة آسفي والمدعى عليه السيد عبد الرحمان يؤازره الأستاذ المنور المحامي والمسجل
بهيئة الدارالبيضاء، ملتمسا من المحكمة تأخير القضية لتهيئ دفاعه فقررت المحكمة
تأخير القضية لجلسة 5 أكتوبر 2008، حضوريا بالنسبة لسائر الأطراف.
الإمضاء :
الإمضاء :
قاضي
المستعجلات
كـاتب الضبط
وبتاريخ
5 أكتوبر 2008 افتتحت الجلسة من طرف السيد قاضي المستعجلات علنيا ونودي على
الأطراف ودفاعهم، وأعطيت الكلمة لدفاع المدعي الأستاذ الشريبي الذي ترافع في
القضية ذاكرا بأن موكله أجر المحل للجيلالي بما قدره 250 درهما في كل شهر وهو
عبارة عن شقة رقم 6 في الطابق الثاني عمارة المنال بشارع الرباط آسفي تحتوي على
ثلاثة غرف ومرحاض وحمام ومطبخ لكن هذا الأخير أجر المحل من الباطن إلى المدعى عليه
عبد الرحمان الذي يسكن فيه حاليا وقد أكد المفوض القضائي في تقريره بتاريخ
02/08/08، الذي أفاد حسب قول الخادمة بأن عبد الرحمان يسكن هو وزوجته وبنتيه
ملتمسا من المحكمة الحكم بالإفراغ طبقا للفصل 19 من ظهير 25 دجنبر 1980، كما أعطيت
الكلمة لدفاع المدعى عليه عبد الرحمان الذي جاء فيه بأن الجيلالي لازال يسكن في
محله بدليل فواتير الكهرباء والماء الذي لازالت في اسمه وانه لم يؤجر المحل من
الباطن وما صرحت به الخادمة لا أساس له من الصحة ملتمسا من المحكمة فيما يخص الشكل
بعدم قبول الطلب لأن الجيلالي لم يتوصل بالإنذار بالإفراغ، واحتياطيا في الموضوع
برفض الطلب لما ذكر، فقررت المحكمة جعل القضية في التأمل لجلسة 10 أكتوبر 2008،
للنطق بالحكم.
الإمضاء
: قاضي المستعجلات
الإمضاء : كـاتب الضبط
وبتاريخ
10 أكتوبر 2008 افتتحت الجلسة من جديد وأصدرت حكمها.
بـاســـم جـلالــة الـمــلك
في الشكل:
بقبول الطلب.
وفي الموضوع:
تأمر المدعى عليه عبد الرحمان بإفراغه من المحل الكائن بشارع الرباط رقم 6 الطابق
الثاني المنال آسفي، هو ومن يقوم مقامه.
بهذا
صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بقاعة الجلسات رقم 03 بالمحكمة
الابتدائية بآسفي.
الإمضاء
: قاضي
الإمضاء : كاتب الضبط
*** *** ***
نختتم
عرضنا هذا بالإقرار كونه جد موجز ولم يتطرق لكافة الإجراءات والإشكاليات المتفرعة
عن موضوع جد هام هو موضوع " تقنيات تحرير محاضر الجلسات" كما لا
ادعي الإحاطة بجميع حيثيات هذا الموضوع آملين في جميع الأحوال أن أكون قد سلطت بعض
الإضاءات على جوانب تجعل كل من له علاقة بهذا الميدان على بينة وإطلاع على أهم،
المقتضيات القانونية والشكلية في إنجاز محاضر الجلسات وذلك نظرا لدور الهام الذي يلعبه
في سير الدعوى وفي إعداد الأحكام، آملين أيضا أن ينطبق عليها قول الرسول صلى الله
عليه وسلم : « المؤمن إذا اجتهد وأصاب فله أجران
وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر مجتهد »
والله ولي التوفيـق.
لتحميل الموضوع انقر على الصيغة
رموز انفعاليةEmoticon