إجراءات شعبة كفالة الأطفال المهملين مرفقة بوثائق الإشتغال


إجراءات شعبة كفالة الأطفال المهملين مرفقة بوثائق الإشتغال

إعداد : ذ/ احماد ايت بنعلي
         رئيس مصلحة كتابة الضبط

ينظم كفالة الأطفال المهملين ظهير 13 يونيو 2002 المغير لظهير 10 سبتمبر 1993 والذي تضمن 32 مادة. تحدثت في مجملها عن الوضعية القانونية لهذه الفئة من المجتمع.
فبعد أن عرفت (المادة1) الطفل المهمل بأنه "كل حدث من كلا الجنسين لم يبلغ سنه ثمان عشرة سنة شمسية كاملة إذا وجد في إحدى الحالات التالية :
1.    إذا إزداد الطفل من أبوين مجهولين.
2.    إذا كان الطفل المهمل يتيما وليست له وسائل مشروعة للعيش.
3.    إذا عجز الأبوان عن رعاية الطفل وعن تربيته لأمر قاهر خارج عن إرادتهما.
4.    إذا كان أبواه منحرفين و لا يقومان بواجبهما في رعايته وتوجيهه من أجل اكتساب سلوك حسن".
فمن وجد في إحدى هذه الحالات الأربع يعتبر مهملا، يتطلب التكفل به سلوك مسطرة خاصة لاستصدار حكم بذلك من المحكمة التابع لها مكان العثور عليه.
وتجدر الإشارة إلى أنه في الحالة الأولى التي نصت عليها المادة الأولى، أي حالة كون الطفل مجهول الأبوين، أو متخلى عنه، فإنه قبل إسناد كفالته إلى طالب ذلك، خول الظهير المنظم للكفالة للسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الموجود بدائرة نفوذها مقر إقامة الطفل، أو مكان العثور عليه، مهمة إيداع الطفل مؤقتا بإحدى المؤسسات أو المراكز المذكورة في المادة (08) من نفس القانون،   وذلك بناء على محضر الشرطة القضائية، أو المندوب الإقليمي لوزارة الصحة أو كل من له الصفة لذلك.
المبحث الأول : إجراءات تسجيل الطفل المهمل بسجلات الحالة المدنية .
وقبل استصدار حكم بالإهمال، فإن السيد وكيل الملك يقدم ملتمسا إلى السيد رئيس المحكمة قصد تسجيل الوليد المتخلى عنه بسجلات الحالة المدنية (نموذج 1) -[انظر التماذج أسفله]- وذلك بناء على مقتضيات المادة (5 من قانون الكفالة) والمادتين( 15 و 16 من قانون الحالة المدنية)، كما يقوم باختيار إسم شخصي وعائلي و أسماء أبوين للوليد المتخلى عنه.
بعد أن يتوصل كاتب الضبط بملتمس النيابة العامة يقوم بفتح ملف للقضية وإعطائها رقما تسلسليا ، ثم يوجه الملف إلى السيد رئيس المحكمة لتعيين القاضي المكلف.
بعد صدور الإذن بالتسجيل بسجلات الحالة المدنية، يقوم كاتب الضبط بتضمين ذلك بسجل الجلسات، ثم السجل العام المخصص لذلك، ثم يقوم بتصوير الإذن في أربع نسخ يذيل إحداها بالصيغة التنفيذية، ثم يحيل الملف بواسطة كناش التداول على النيابة العامة لتنفيذ ذلك.
بعد تسجيل الطفل، تقوم النيابة العامة بتوجيه ملتمس إلى السيد رئيس المحكمة بشأن استصدار حكم بالإهمال (نموذج 2) وينبغي أن يرفق هذا الطلب بالوثائق التالية :
-      محضر الضابطة القضائية.
-      نسخة موجزة من رسم ولادة الطفل.
-      شهادة طبية لولادة الطفل المهمل.
-  طلب في إاسم المندوب الإقليمي لوزارة الصحة أو الممثل القانوني للمؤسسة المخول لها التكفل أو كل من يرغب في كفالته.
و إذا كان طالب الكفالة شخصا ذاتيا فعليه أن يرفق طلبه هذا بالوثائق التالية :
- صورة طبق الأصل من البطاقة الوطنية.
- شهادة طبية للطالب.
ـ صورة طبق الأصل لعقد الزواج.
- نسخة من بطاقة السوابق العدلية.
- ما يثبت الوضعية المادية للطالب.
- بحث الشرطة.
بعد جمع الوثائق السالفة الذكر يتوجه طالب الكفالة بطلبه إلى السيد وكيل الملك لاستصدار حكم بالإهمال، هذا الأخير يقوم بتوجيه ملتمس في ذلك إلى السيد رئيس المحكمة.
وبعد قيام كاتب الضبط باستيفاء إجراءات فتح الملف ،وتعيين القاضي المقرر، يتم إدراج الملف بإحدى الجلسات قصد البث فيه.
هنا لابد من التمييز بين حالتين.
الأولى: إذا كان الطفل المراد التكفل به مجهول الأبوين، فلا بد في هذه الحالة من إصدار حكم تمهيدي بالتعليق لمدة ثلاثة أشهر حسب (الفقرة 2 من  المادة 6 من قانون الكفالة) التي جاء فيها " اذا تبين أن الطفل مجهول الأبوين فإنها تصدر حكما تمهيديا يتضمن كافة البيانات اللازمة للتعريف بالطفل، ومنها أوصافه ومكان العثور عليه وتأمر وكيل الملك بالقيام بما يلزم لتعليق الحكم وخاصة في مكاتب الجماعات المحلية والقيادة بمكان العثور على الطفل، أو عند الاقتضاء في أحد المكانين الأخيرين المذكورين في الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاه ...أو فيهما معا ،أو في أي مكان آخر تراه المحكمة ملائما، وذلك لمدة 3 أشهر يمكن أثناءها لأبوي الطفل أن يعرفا بنفسيهما ويطالبا باسترداده "
في هذه الحالة يتعين على كاتب الضبط مراسلة السيد وكيل الملك في اسم السيد رئيس المصلحة، وتحت إشراف السيد رئيس المحكمة، بشأن تعليق هذا الحكم بعد أن يرفق الطلب بنسخ من الحكم مساوية لعدد الأماكن المراد التعليق بها، مع إفادة المحكمة بالناتج بعد ذلك ­­ (نموذج3).
إذاما انقضت مدة الثلاثة أشهر دون أن يتقدم أي أحد إلى كتابة الضبط لإدعاء أبوة الطفل المهمل، فإن كاتب الضبط يقوم بإدراج الملف بأقرب جلسة للبث فيه.
بعد صدور حكم بالإهمال ، يقوم كاتب الضبط بإجراءات تضمين منطوق الحكم بسجل الجلسات، ثم السجل العام، كما يقوم بتوجيه الملف إلى شعبة الطبع. وبعد طبع الملف، يتم توجيه نسخة منه إلى النيابة العامة ،ثم يوجه الملف إلى شعبة الحفظ حتى يتسنى لطالب الكفالة الحصول على نسخة من الحكم بالإهمال
المبحث الثاني :إجراءات التكفل بالطفل المهمل.
بعد صدور الحكم بالإهمال يتعين على طالب الكفالة أن يتوجه بطلب في ذلك إلى السيد القاضي المكلف بشؤون القاصرين، مرفقا طلبه بالوثائق السالفة الذكر وبنسخة الحكم(المادة 15) من نفس القانون التي جاء فيها: " يتعين على الشخص أو الجهة الراغبة في كفالة الطفل المهمل تقديم طلب بشأن إسناد الكفالة مرفقا بالوثائق المثبتة لاستيفاء الشروط المبينة في المادة 9 أعلاه... وبنسخة من رسم ولادة الطفل المراد كفالته " .
 في هذه الحالة يتعين على كاتب الضبط أن يفتح لكل طلب ملفا يعطيه رقما تسلسليا حسب تاريخ وروده، ثم يقوم بتوجيه الملف إلى النيابة العامة قصد إجراء بحث عن الوضعية المادية والأخلاقية والاجتماعية لطالب الكفالة، من طرف اللجنة المنصوص عليها في  (المادة 16 من قانون الكفالة).والمكونة من :
ممثل النيابة العامة .
ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية.
ممثل السلطة المحلية .
ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالطفولة.
بعد إنجاز محضر من طرف اللجنة، يقوم كاتب الضبط بعرض الملف على القاضي المكلف للإذن فيه بالكفالة حسب( المادة 17 )(نموذج4). وبعد استيفاء إجراءات تضمين منطوق الإذن بالسجل المعد لذلك، يقوم كاتب الضبط بتوجيه نسخة منه إلى السادة العدول قصد تحرير عقد بإسناد هذه الكفالة   (نموذج5) ثم تسلم إلى طالبها.
وتجدر الإشارة إلى أن تنفيذ الأمر الصادر بالكفالة يخول إلى المحكمة الإبتدائية التابع لها القاضي الآمر بالكفالة داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره (المادة 18 من قانون الكفالة)
ويتم التنفيذ بحضور ممثل النيابة العامة، والسلطة المحلية، والمساعدة الاجتماعية عند الاقتضاء. وهذا الأمر غالبا ما لا تتم مراعاته، إذ يتم الاقتصار على تسليم عقد الكفالة إلى المعني بالأمر وكفى.
 وعند التنفيذ يحرر عون التنفيذ محضرا يتضمن هوية الكافل، والطفل المكفول، والأشخاص الذين حضروا التسليم، ومكان وساعة تسليم الطفل. ( نموذج 6) ويحرر هذا المحضر في ثلاث نظائر، يوجه واحد إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين. ويسلم الثاني إلى الكافل. ويحتفظ بالثالث في الملف.
الحالة الثانية : هي التي أشارت إليها م 1 من ق ك أ م في الحالتين 2 و3
- إذا كان يتيما أو عجز أبواه عن رعايته وليست له وسائل مشروعة للعيش.
- إذا كان أبواه منحرفين لا يقومان بواجبهما في رعايته وتوجيهه من أجل اكتساب سلوك حسن, كما في حالة سقوط الولاية الشرعية، أو كان أحد أبويه الذي يتولى رعايته بعد فقد الآخر أو عجزه عن رعايته منحرفا ولا يقوم بواجبه المذكور إزاءه.
        فكل من وجد في إحدى هاتين الحالتين يتطلب التكفل به سلوك نفس المسطرة المشار إليها سابقا، باستثناء الإجراءات الخاصة بتعليق الحكم التمهيدي والتي تختص بالحالة الأولى التي يكون فيها الطفل مجهول الأبوين .
إجراءات تسجيل الأمر الصادر بكفالة الطفل المهمل بسجلات الحالة المدنية
نصت (المادة 21) من ظهير الكفالة على أنه" يوجه القاضي المكلف بشؤون القاصرين نسخة من الأمر القاضي بإسناد الكفالة أو بإلغائها أو باستمرارها إلى ضابط الحالة المدنية المسجل لديه رسم ولادة المكفول وذلك داخل أجل شهر من تاريخ إصدار هذا الأمر."
 وعليه فإن كاتب الضبط بعد إسناد الكفالة إلى طالبها، يوجه نسخة من هذا الأمر إلى ضابط الحالة المدنية قصد تسجيل ذلك برسم ولادة الطفل المكفول. ويجب عليه أن يقوم بذلك داخل أجل شهر من تاريخ إصدار الأمر بالكفالة، وعليه أن يحتفظ بنسخة من الإرسالية الموجهة إلى ضابط الحالة المدنية بالملف للرجوع إليها عند الاقتضاء ( نموذج 7 )
إجراءات الإذن بتسجيل المكفول بجواز السفر والسفر به إلى الخارج.
نصت (المادة 24 )من قانون كفالة الأطفال المهملين على أنه "يمكن للكافل السفر بالطفل المكفول للإقامة الدائمة خارج المملكة المغربية بعد حصوله على إذن بذلك من طرف القاضي المكلف بشؤون القاصرين وذلك لمصلحة الطرفين.
ترسل نسخة من إذن القاضي عند صدوره الى المصالح القنصلية المغربية بمحل إقامة الكافل للقيام بدور تتبع وضعية الطفل المكفول ومراقبة مدى وفاء كافله بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه، وذلك بجميع الوسائل التي تراها مناسبة، مع إخبار القاضي المكلف بشؤون القاصرين المختص بكل إخلال يطرأ على هذه الالتزامات .
يوجه القنصل إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين تقارير تتعلق بحالة الطفل ويمكنه أن يقترح على القاضي كل التدابير التي يراها ملائمة. ومنها إلغاء الكفالة.
يمكن للقاضي عند الضرورة وبناء على التقارير المذكورة، أن يتخذ كل الإجراءات التي يراها ملائمة لمصلحة الطفل. إما تلقائيا، أو بناء على طلب من وكيل الملك، أو ممن له مصلحة في ذلك، ويمكنه أن يستعين لهذه الغاية بالإنابة القضائية.
يرجع الاختصاص المحلي الى القاضي الذي أصدر أمر إسناد الكفالة ".
وعليه فإن كل من يرغب في تسجيل الطفل المكفول بجواز السفر، والسفر به الى خارج المغرب، أن يتقدم بطلب الى السيد قاضي التوثيق، معززا بالوثائق التالية:
-      صورة من البطاقة الوطنية للكافل.
-      نسخة موجزة من رسم ولادة المكفول.
-      صورة من رسم الكفالة للقاصر.
-      صورة طبق الأصل لجواز سفر الطالب.
-      صورة طبق الأصل لشهادة الإقامة للطالب أو ما يثبت ذلك.
بعد تكوين الملف بوثائقه المذكورة، يتوجه الطالب الى صندوق المحكمة لأداء الرسوم القضائية والتأشير على الطلب، وبعد ذلك يقوم كاتب الضبط بفتح ملف له، وإعطائه رقما تسلسليا تبعا لتاريخ وروده، ثم يحيله على السيد قاضي التوثيق الذي يصدر أمرا بإحالته على النيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها حول وضعية الطالب.
 وبعد توصل كاتب الضبط بملتمس النيابة العامة، وبمحضر الضابطة القضائية المحدد لوضعية الطالب القانونية، يقوم بعرض الملف من جديد على قاضي التوثيق، لإصدار إذن للطالب بإنجاز جواز السفر للقاصر ( نموذج 8) أو إصدار إذن للقاصر بمغادرة التراب الوطني ( نموذج9) .
وبعد تحرير الإذن تسلم نسخة منه الى النيابة العامة .
وبعد هذا الإجراء يقوم كاتب الضبط بتوجيه نسخة من هذا الإذن الى المصالح القنصلية المغربية بمحل إقامة الكافل للقيام بدور تتبع وضعية الطفل المكفول( الفقرة 2من م 24 من ق ك ).
و يحتفظ بنسخة منه  بالملف، حتى يتسنى للقاضي تتبع وضعية الشخص المكفول .


رموز انفعاليةEmoticon