جريمة الاتجار بالبشر

وسوم


         جريمة الاتجار بالبشر



مقدمة
تعتبر جريمة الاتجار بالبشر من أخطر وأفظع الجرائم التي تعرفها المدنية المعاصرة منذ القدم ، تلك التي تجعل الإنسان أو البشر عموما سلعة أو بضاعة تباع وتشترى في سوق خاصة، أعمدتها وركائزها الأساسية والرئيسية مبنية على العنف والترهيب والتهديد والأنانية المفرطة[1] ووصفتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بكونها تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان الأساسية، كالحق في الحياة و الحق في الحرية والتحرر من العبودية بجميع أشكالها والحق في الكرامة الإنسانية وغيرها.
فهذه الجريمة هي انبعاث لممارسات قديمة في الحضارات الإنسانية الغابرة، وإن تقمصت لباسا جديدا بفعل تطور المجتمعات المعاصرة أو بفعل تأثيرات العولمة التي أجبرت الكل على الانفتاح والتحرر[2] ومن المعلوم أن الشريعة الإسلامية جاءت لحماية مقاصف الإنسان على اختلاف درجاتها وجعلت الاتجار بالبشر محرما، فالإسلام يعمل بأحكامه ومبادئه على رفع الظلم والقهر عن الإنسان وإقامة العدل والكرامة والحرية له من حيث هو إنسان، وترتيبا على هذا تسعى المنظمات الدولية من خلال الاتفاقيات الدولية حث الدول على سن تشريعات للحد من هذه الظاهرة[3]، وفعلا تم إصدار عدة تشريعات دولية[4] وإقليمية[5] ووطنية تجرم جريمة الاتجار بالبشر، هذه الأخيرة التي أقرت لها الأمم المتحدة برتوكولا لمكافحتها[6] مكملا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000 بباليرمو الإيطالية والمملكة المغربية معنية بهذه التشريعات الدولية، أولا في انضمامها ومصادقتها عليها أو نظرا لما تشير له العديد من التقارير الدولية [7] والوطنية إلى وقوع الاتجار بالبشر في المغرب ووقوع المغاربة ضحايا له في الخارج، ولكل هذه الأسباب والاعتبارات سعي المشرع المغربي إلى إقرار القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار[8] بالبشر الصادر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.16.127 بتاريخ 21 ذي القعدة 1437 الموافق لـ 25 أغسطس 2016 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذي الحجة1437 الموافق لـ 19 سبتمبر 2016.
أهمية الموضوع
إن ظاهرة الاتجار بالبشر تعد من أخطر الظواهر الإجرامية التي تشكل انتهاكا لحقوق الانسان وتضرب أمن وسلامة واستقرار الأفراد والمجتمعات والدولة على حد سواء والمغرب لم يعد في منأى عن تداعيات هذه الظاهرة خاصة مع تزايد أفواج المهاجرين وتحوله من بلد عبور إلى بلد استقبال وإقامة، وأضحى المغرب هدفا للشبكات الإجرامية العابرة للحدود، وخطورة جريمة الاتجار بالبشر تكمن في جعل البشر في وضعية شبيهة بالعبودية، وخصوصا عندما تستهدف الفئات المستضعفة من النساء والأطفال، والمغرب يعاني من هذه الجريمة مع تكاثر أفواج المهاجرين غير الشرعيين والذين يمكن أن يصبحوا ضحايا شبكات تستغلهم أسوء استغلال، وهذا ما يقتضي منا دراسة القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وتحليل مضامينه
إشكالية الموضوع
تكمن إشكالية دراسة هذا الموضوع في مدى توفق المشرع المغربي من خلال سن مجموعة من المقتضيات الجنائية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر ومدى استطاعته الإحاطة بصور هذه الجريمة والمعاقبة عليها بعقوبات تتلاءم مع خطورتها على ضوء أحكام القانون رقم 27.14
منهجية البحث:
سنعتمد في دراسة هذا الموضوع على المنهج الوصفي التحليلي والمقارن بغية الوقوف على الأحكام العامة لجريمة الاتجار بالبشر وصولا إلى الآليات التشريعية والمؤسساتية لمكافحتها
خطة البحث:
لمقاربة هذا الموضوع ارتأينا تقسيمه إلى مبحثين أساسيين على الشكل التالي:
المبحث الأول: الأحكام العامة لجريمة الاتجار بالبشر
المبحث الثاني: الآليات القانونية و المؤسساتية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
المبحث الأول: الأحكام العامة لجريمة الاتجار بالبشر
يعتبر الاتجار بالبشر جريمة ضد الإنسانية[9] تنهى عنها تعاليم ومبادئ الشريعة الإسلامية الغراء التي تقوم بكفالة حقوق الإنسان واحترام حرياته الأساسية، فلقد كرمت الإنسان وفضلته على كثير من المخلوقات الأخرى التي خلقها الله سبحانه وتعالى وذلك في قوله تعالى ((ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً))[10] كما ترفضها العادات والتقاليد الخاصة بالشعوب، بصفة عامة والمجتمعات العربية بصفة خاصة لما تتضمنه من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ومخالفة للقيم الأخلاقية والمبادئ الاجتماعية.
المطلب الأول: مفهوم جريمة الاتجار بالبشر وأركانها
باتت جريمة الاتجار بالبشر تؤرق الضمير العالمي لكونها لا تقتصر على دولة معينة و إنما تمتد لتشمل العديد من الدول المختلفة و التي تختلف صورها و أنماطها من دولة إلى أخرى طبقا لنظرة الدولة لمفهوم الاتجار بالبشر ومدى احترامها لحقوق الإنسان و مما سبق تتضح محاور هذا المطلب، حيث سنتطرق لمفهوم الاتجار بالبشر وخصائصه (الفقرة الأولى) ثم أركان جريمة الاتجار بالبشر (الفقرة الثانية ).
الفقرة الأولى: ماهية جريمة الاتجار بالبشر و خصائصها
أولا: تعريف جريمة الاتجار بالبشر
ويختلف هذا النوع في التجارة من حيث محله عن التجارة بمفهومها الاقتصادي إذ يتخذ من الإنسان موضوعا له، فيجعله سلعة ومحلاً للعرض والطلب، يمكن تداولها واستغلالها بكافة الوسائل غير المشروعة، وذلك بالمخالفة لتعاليم الدين الإسلامي والقوانين والأعراف الدولية.
ويجب التنويه إلى أن جريمة الاتجار بالبشر كما تتم على الساحة الدولية ، قد تتم أيضا في نطاق الساحة الداخلية لأية دولة، ويعني ذلك أنه في المجال الدولي يتعلق الاتجار في البشر بانتقال الضحايا من موطنهم الأصلي إلى دولة أخرى أو إلى عدة دول أخرى، أيًا كانت الوسيلة المستخدمة وذلك لاستغلالهم بصورة غير مشروعة[11]، كما يرتبط ذلك الأمر بعصابات الإجرام المنظم، التي قد تتواجد في أكثر من دولة، فهناك مافيا الدول المصدرة للضحايا، وهناك مافيا الاتجار بدول الطلب أي الدول المستوردة للضحايا، وبين هذين النوعين من الدول قد توجد أيضا مافيا الاتجار بدول العبور أو الترانزيت كحلقة اتصال بين الدول المصدرة والمستوردة، ويقصد بالاتجار بالبشر في ظل القانون المغربي 27.14 [12]المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر بأنه (تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله[13] أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله، او الوساطة في ذلك، بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الهشاشة، أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو منافع أو مزايا للحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال).
وتعريف الاتجار بالبشر ليس بأمر جديد[14] وهو ما يمثل التعريف التقليدي للاتجار بالبشر الذي تطور في ظل الاتجاهات الدولية المعاصرة واتخذ أنماطا وصورا مستحدثة في الآونة الحالية ، وباستقراء هذا التعريف المشار إليه في القانوني المغربي يتبين أن الاتجار بالبشر يتضمن في فحواه كل نشاط إجرامي يمارسه الجاني سواء كان ( شخصا طبيعيا أو شخصا اعتباريًا أو جماعة إجرامية تجاه فئة مستضعفة من البشر بحيث يُشكل هذا النشاط نموذجا إجراميًا وذلك من خلال استغلال الظروف الاجتماعية والأحوال الاقتصادية لهذه الفئة استغلالاً سيئا باستخدام طرق غير مشروعة أيّا كانت صورها[15] بقصد جني الأرباح من خلال الاتجار بهم باعتبارهم سلعة متداولة سواء كان ذلك على النطاق الداخلي أو الدولي، وتجدر الإشارة إلى أن أغلب ما يكون من ضحايا الاتجار بالبشر من النساء والأطفال ولا يحول دون ذلك أن يكون هناك فئة مستضعفة من الرجال تندرج في إطار ضحايا الاتجار.
ثانيا: خصائص جرائم الاتجار بالبشر
وبناء على ما سبق فإن الالتزام في تجريم الاتجار بالبشر يتمثل بصفته مجموعة من العناصر، وليس العناصر منفردة في حد ذاتها، ومن ثم فان أي سلوك يجمع بين أي من الأفعال والوسائل المشار إليها ويؤدي لأي من الأغراض المذكورة، لابد من تجريمه بصفته اتجارًا كما ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار أن جريمة الاتجار بالبشر ينبغي أن تفهم على أنها سلسلة من الأفعال الإجرامية بحيث يشكل كل من تلك الأفعال (التجنيد، النقل، التنقيل، الإيواء، الاستقبال) جريمة مستقلة إذا ما اقترن هذا الفعل بإساءة الاستغلال، أيا كانت الوسائل المستخدمة في ارتكابها.
1- تجنيد الأشخاص
يُقصد بتجنيد الأشخاص تطويع[16] الأشخاص واستخدامهم كسلعة قابلة للتداول باعتبارها مخالفة للقوانين والأعراف الدولية بغرض الاستغلال وجني الأرباح أيا كانت الوسائل المستخدمة (مشروعة ، غير مشروعة) وبصرف النظر عن ارتكابها بداخل الدولة أو عبر حدودها الإقليمية
ويتم التجنيد غالبا بتقديم قرض للضحية و تخصيص الجانب الأكبر منه على سبيل المثال لأهل الضحية مع الوعد بوظيفة يمكن أن تدر العائد الكافي ، لتسديد القرض والادخار أو بدء مشروع للعمل عند العودة للوطن وتتبخر كل تلك الأماني بوصول الضحية إلى بلد المقصد، حيث لا تجد العمل الذي وعدت به أو تلحق بعمل لا يكفي لتسديد قرضها وتحت الظروف القسرية أو الإكراه تمارس أعمال غير مشروعة تحت الضغط المتواصل من المستغلين[17]، ولا تكون موافقة ضحايا الاتجار بالأشخاص على الاستغلال محل اعتبار في الحالات التي يكون فيها الجاني قد استخدم أيًا من الوسائل غير المشروعة[18]، ذلك لأن دور الإرادة لا يقف عند تحريك السلوك الإجرامي بل يتجه نحو تحقيق النتيجة[19].
2- نقل الأشخاص
يُقصد به تحريك الأشخاص من مكان إلى آخر، باستخدام إحدى شركات النقل سواء كانت حركة الأشخاص دولية أو داخلية (أي تشمل دولتين أو أكثر أو تتم من جزء إلى آخر داخل البلد الواحد) وأيا كانت الوسيلة المستخدمة في نقلهم (جوا، بحرا أو برا) وبصرف النظر عن الطريقة التي تمت بها الحركة سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة، وجدير بالذكر أن البروتوكول الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ينطبق على الجرائم الدولية عبر الحدود الوطنية وتقوم بارتكابها جماعة إجرامية منظمة[20].
3- تنقيل الأشخاص
يقصد به تحويل الملكية إلى شخص آخر ، فالأصل أن الإنسان بطبيعته لا يمكن الاستئثار به أو تملكه أو استغلاله أو بيعه، لكونه خارجا عن دائرة التعامل ومباشرة الحقوق العينية عليه، والتي تكون فقط مرتبطة بالحق الشخصي الذي لا يرد على الإنسان، وبالتالي لا يصلح أن يكون محلاً للحقوق المالية كبيعه أو الانتفاع به أو استغلاله ، ومفاد ذلك أن حق الملكية يرد على شيء ، حيث يتيح هذا الحق لمالك الشيء سلطة استغلاله ولكن الواقع يكشف لنا بجلاء أن الجناة بصفة عامة ومافيا الاتجار بصفة خاصة، قد يرتكبون أفعالاً إجرامية تختلف صورها وأنماطها تجاه الإنسان ، باعتباره سلعة متحركة يتم تداولها من مكان إلى آخر ومن شخص إلى آخر، أيا كانت الوسيلة المستخدمة في ذلك وأيا كانت المتاجرة به سواء على النطاق الداخلي أو الدولي، وذلك بهدف الاستغلال والحصول على الأموال الطائلة غير مهتمين بإنسانيته وكرامته وحقوقه كإنسان، ويرى اتجاه فقهي[21] أن المقصود من مصطلح ترحيل الأشخاص من مكان إلى آخر داخل الحدود الوطنية أو عبرها، استنادا إلى المعنى اللغوي وتأسيسا على ورود هذا المصطلح بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بمعني نقل السكان أو الأشخاص أو ترحليهم من مكان إلى أخر.
4- استقبال الأشخاص
يعني استلام الأشخاص الذين تم نقلهم أو تنقيلهم عبر الحدود الوطنية للدولة، أو بداخلها حيث يقوم الجاني أو الوسطاء التابعين لمافيا الاتجار بمقابلة ضحايا الاتجار والتعرف عليهم بالبلد المضيف، ومحاولة تذليل العقبات التي تعترض وجودهم ببلد المقصد من حيث الإقامة والمأكل والمشرب بهدف استغلالهم أيا كانت الوسيلة المتبعة لذلك.
5- الإيواء
فيعني تدبير مكان آمن من قبل مافيا الاتجار أو الوسطاء التابعين لهم لإقامة ضحايا الاتجار، في بلد المقصد أثناء فترة إقامتهم، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم بغرض استغلالهم في تلك الفترة وقد يتضمن الإيواء توفير فرص عمل مشروعة للضحايا في ظاهرها بينما تتضمن في باطنها استغلالهم في أعمال غير مشروعة قد تتم أثناء أو عقب الانتهاء من الأعمال المكلفين بمباشرتها.
الفقرة الثانية: أركان جرائم الاتجار بالبشر.
صدر القانون رقم 27.14 المتعلق بالاتجار بالبشر بمقتضى ظهير 25 غشت 2016 في الجريدة الرسمية ونص على عقوبات مشددة في حق المتورطين في مثل هذه الجرائم، خصوصاً عندما تمس الارتكابات فئة القاصرين. فتصل العقوبة إلى 30 سنة سجنا وغرامة مالية قد تصل هي الأخرى إلى مليونا در هم[22].
ويشمل الاتجار بالبشر كما حدده القانون الجديد، تجنيد أي شخص أو استدراجه أو نقله أو إيواءه، أو الوساطة في ذلك، من خلال التهديد بقوة أو استعمالها، أو استعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة، أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة. كما يشمل الاستغلال الجنسي بكامل أنواعه، لاسيما استغلال دعارة الغير، أو الاستغلال عن طريق المواد الإباحية بما فيها وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي[23] وبناء على ما سبق، وباعتبار القانون 27.14 ركنا قانونيا لجرائم الاتجار بالبشر، هذه الجرائم التي شأنها في ذلك شأن عموم الجرائم العامة، تستوجب توفر المعالم الخارجية، وما يصطلح عليه بالعناصر المكونة للركن المادي (أولاً) وكذلك توفر العلم والإرادة لدى الجاني (ثانيا) باعتبارهما مكونين لعناصر الجريمة ومحددين لطبيعتها.
أولاً: الركن المادي في جرائم الاتجار بالبشر
يقوم الركن المادي لجرائم الاتجار بالبشر على ثلاثة عناصر وهي السلوك الإجرامي وتحقيق النتيجة ثم العلاقة السببية بين هذه العناصر
1- السلوك المادي أو الإجرامي
يعتبر بروتوكول باليرمو[24] أول صك دولي يكرس الاتجار بالبشر كجريمة جنائية ويعتبر الأساس بتعريف جرائم الاتجار بالبشر في التشريعات الداخلية. وبموجب المادة 5 من البروتوكول تلزم الدول الأطراف بتجريم الاتجار بالبشر بصفته مجموعة من العناصر، ووفق هذا التعريف تتكون جرائم الاتجار بالبشر من 3 عناصر أساسية :
الفعل: (ما الذي يتم فعله) تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم
الوسيلة: (كيف يتم الفعل) وتتمثل في التهديد بالقوة أو استعمالها، أو غير ذلك من أشكال القسر، أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا بالنبل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر.
الغرض الاستغلالي: (لماذا يتم الفعل) الذي يشمل كحد أدنى استغلال دعارة الغير أو وسائل أشكال الاستغلال الجنسي أو العمل الجبري أو الاسترقاق[25].
ولما نص المشرع المغربي من خلال تجريمه لأفعال التجنيد والاستدراج والنقل والتنقيل والإيواء والاستقبال[26]، مجارياً بذلك المشرع الفرنسي حينما جرم أفعال التجنيد والنقل والترحيل والإيواء. أما المشرع الأردني فقد جرم أفعال الاستقطاب والنقل والإيواء والاستقبال محارباً في ذلك بروتوكول باليرمو، ولم يجرم أفعال التنقيل والترحيل[27].
2- النتيجة الإجرامية
إن التغيير الذي يطرأ على الشخص المجني عليه أو محيطه هو ما يسمى بالنتيجة الجرمية، فالمجني عليه الضحية في جرائم الاتجار بالبشر كان شخصا سليم الجسد قبل الاعتداء عليه، فهذا التغيير (مساس شرف المجني عليه وحصانة جسمه وحريته الجنسية وكرامته الإنسانية)، هو النتيجة الجرمية من الناحية المادية، أما من الناحية القانونية فتتمثل في الاعتداء أو العدوان على حق يحميه القانون، وعليه فتتمثل النتيجة الجرمية في جرائم الاتجار بالبشر باعتبارها عدواناً على مصلحة المجني عليه في الحفاظ على حريته وكرامته وسلامة جسده[28].
ومن خلال ما سبق يمكن اعتبار أن جرائم الاتجار بالبشر تعد من الجرائم المادية التي تحقق فعل الضرر في مواجهة المجني عليه ضحية الاتجار، وبالتالي فهي من جرائم الضرر لا الخطر.
3- العلاقة السببية
يشترط لقيام الركن المادي في أية جريمة من الجرائم أن يكون الفعل أو الامتناع الذي ارتكبه الجاني هو سبب وقوع النتيجة، وهذا ما اصطلح الفقهاء على تسميته بالعلاقة أو الرابطة السببية، وتتمثل العلاقة السببية في جرائم الاتجار بالبشر في أن تكون تجنيدا، استقطابا أو استدراجا للمجني عليه ضحية الاتجار بالبشر أو نقله أو تنقيله أو ترحيله أو إيوائه أو استقباله، كانت نتيجة السلوك الجرمي للجاني باستخدام أي من الوسائل التي حددها القانون[29]، وعليه، فإذا حدثت النتيجة بشكل مستقِل عن سلوك الفاعل فيُسأل الفاعل عن النتيجة التي يكون لنشاطه المادي دخل في إحداثها.
ثانيا: الركن المعنوي في جرائم الاتجار بالبشر
يتحقق هذا الركن متى انصرفت إرادة الجاني إلى وجهة معينة يعاقب عليها القانون، وينقسم الركن المعنوي إلى قسمين العلم والإرادة.
1- العلم
وهو مرحلة نفسية تقوم في ذهن الجاني في جوهرها الوعي بحقيقة الوقائع الجوهرية اللازمة لقيام الجريمة، وبمدى صلاحية السلوك الجرمي الذي ارتكبه في إحداث النتيجة الجرمية كأثر له، ومن الوقائع التي يتعين أن يحيط بها علم الجاني، العلم بموضوع الحق المعتدى عليه، والعلم بخطورة السلوك الإجرامي، وكذلك العلم بمكان وزمان ارتكاب الفعل.
2- الإرادة
الإرادة نشاط نفسي يتجه إلى تحقيق غرض عن طريق وسيلة معينة، يصدر عن وعي وإدراك، وهي في جوهرها قوة نفسية تتجه إلى تحقيق غرض غير مشروع يرى فيها القانون اعتداء على حق أو مصلحة يحميها القانون.
وعليه يجب أن تنصب إرادة الجاني على السلوك المكون للركن المادي للجريمة، لذا ينبغي أن يكون هذا السلوك إراديا أي صادرة عن إرادة حرة مختارة، وبالتالي فكل نشاط أو سلوك يعد تعبيراً عن هذه الإرادة لا يعتد به قانوناً ويؤدي إلى نفي الركن المعنوي[30].
المطلب الثاني: صور جريمة الاتجار بالبشر ومناط المسؤولية الجنائية
سنتناول في هذا المطلب صور جريمة الاتجار بالبشر كفقرة أولى على أن نتناول في الفترة الثانية المسؤولية الجنائية والعقاب في جريمة الاتجار بالبشر
الفقرة الأولى: صور الاتجار بالبشر
تتعدد صور الاتجار بالبشر إلى :
أولا : العمل القسري
هو شكل من أشكال الاتجار بالبشر ، الذي يكون تحديده و تقييمه أصعب من تحديد وتقييم التجارة بالجنس، وقد لا يتضمن نفس الشبكات الإجرامية المستفيدة من التجارة بالجنس عبر الحدود الدولية، ولكن قد يتضمن أفرادا يخضعون للعبودية اللاإرادية حيث يتراوح عددهم بين عامل واحد و مئات العمال، ويحتاج هذا الشكل من أشكال الاتجار بالبشر إلى الكثير من الجهود لأنه غير ظاهر، و يختلف عن الاستغلال الجنسي، مثال الاهتمام الدولي الكبير بهذا الأخير وكثيرا ممن يتاجر بهم يرتضون هذه الأعمال، لأنها تكون أقل من الفقر بالنسبة لهم كما نصت مدونة الشغل المغربية[31] في ديباجتها على منع كل أشكال العمل الإجباري و القضاء الفعلي على تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشر كاملة[32] ، و تجريم تشغيل الأحداث و النساء دون الثامنة عشر في بعض الأعمال و الأشغال الخطرة أو الماسة بهم دون التوفر على إذن بذلك من طرف مفتش الشغل[33]
ثانيا: العمل المقيد
هو أحد أشكال القوة أو الإكراه ، فهو استعمال سند دين لإخضاع شخص إلى الاستعباد، حيث يشار إلى هذا الشكل على أنه عمل مقيد أو عبودية الدين، فالعديد من القوانين تجرم هذا الفعل و تعتبره أحد أشكال الاتجار بالبشر في بروتوكول الأمم المتحدة للمتاجرة بالبشر، حيث يقع العديد من العمال حول العالم ضحايا عبودية الدين عندما يستغل المتاجرون بالبشر أو وكالات التوظيف بصورة مخالفة للقانون ، و يجبر بعض الأطفال على ارتكاب أعمال وحشية ضد عائلاتهم و مجتمعاتهم و في أحيان كثيرة يتعرض الجنود الأطفال للقتل أو الإصابة بجروح، و يعاني من تبقى منهم على قيد الحياة من صدمات متعددة و عقد نفسية، و في أحيان كثيرة يتأذى نموهم الشخصي إلى درجة لا يمكن علاجه و في أحيان كثيرة ترفض المجتمعات الجنود الأطفال العائدين إلى منازلهم.
ثالثا : الاتجار بالبشر لغرض أعمال السخرة والاسترقاق
تتعدد صور هذا الشكل من أشكال الاتجار بالبشر ، و قد يأخذ شكل أعمال السخرة ويشتمل تجنيد و إيواء ونقل وإمداد أو توفير شخص للعمل أو تقديم خدمات من خلال القوة والخداع أو الإكراه من أجل أن يقوم بأشغال شاقة غير طوعية، أو قد يتجلى في العبودية القسرية التي تعتبر أخد أسوء أشكال الاتجار بالأشخاص وأكثرها انتشارا ويقع فيها العديد من المهاجرين، لأسباب اقتصادية ممن يتركون بيوتهم في مجتمعات نامية و يسافرون مسافات بعيدة أو قريبة إلى المراكز الحضرية من أجل العمل حيث يصبحون عرضة لأوضاع العبودية القسرية[34] ، فهم يعانون الأذى من أرباب عملهم، قد يكون الأذى على شكل لفظي أو جسدي أو في غالب الأحيان على شكل خرق عقد العمل، الذي يحكم العلاقة بين الاثنين كتأخير الأجور، أو عدم منح عطلة الراحة من العمل لدرجة أن يحس العامل بأنه أقرب إلى أنه محتجز.
رابعا: الاتجار بالأطفال
يعتبر الأطفال أبرز الضحايا المستهدفين و المحتمل الاتجار بهم و استخدامهم، إما لأغراض الجنس أو التجنيد إذ يقع بعض الأطفال في شباك الاستغلال الجنسي التجاري[35] ، الذي يعد اتجارا بالبشر بغض النظر عن الظروف و تجرم معظم المواثيق الدولية هذا الاستغلال للأطفال و يؤثر الاستغلال الجنسي على ملايين الأطفال حيث يعتبر من أسوأ أشكال الاستغلال، ومما يُسهل ارتكاب هذه الجرائم ضعف تطبيق القوانين أو عدم وجودها أحيانا، أما تجنيد الأطفال فهو شكل فريد وحاد من أشكال الاتجار بالبشر وقد تم تجنيد عشرات الأطفال تحت سن الثامنة عشرة، للمشاركة في نزاعات مسلحة وللعمل في جيوش مسلحة و العمل في جيوش نظامية، و ميليشيات مسلحة و جماعات متمردة بينما يختطف بعض الأطفال لإجبارهم على العمل.
خامسا: الاتجار بالبشر لغايات جنسية
يضم الاتجار بالأشخاص لغرض الجنس قسما مهما من الاتجار الإجمالي بالبشر، وغالبية حالات العبودية عبر حدود الدول في يومنا الحاضر، و هنا يتم الإجبار على ممارسة الجنس بالقوة والخداع والإكراه أو من خلال ممارسة السلطة[36]، والتأثير على الشخص الذي أجبر على القيام بمثل هذه الأفعال إذا كان دون سن الثامنة عشرة، وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المجرمين يمنحون عقود عمل لفتيات قاصرات، لكنهن يجبرن فيما بعد على ممارسة الدعارة، وغالبا ما تسحب منهن جوازات سفرهن، ويوقعن تحت الإكراه والتهديد، لإجبارهن على البقاء، ويتعرضن لشتى أنواع العنف اللفظي والجسدي في إطار ما يطلق عليه بتجارة "الرقيق الأبيض" وهو عار هذا العصر على جبين الإنسانية.
والاستغلال الجنسي يشمل أيضا دعارة الأطفال وإجبار شخص ما على تقديم خدمات جنسية، أو على إنتاج مواد إباحية، وتجدر الإشارة هنا إلى أنه يجب تعريف" دعارة الأطفال" كما وردت في البروتوكول الاختياري الخاصة بأنها ((بيع الأطفال مقابل مكافأة مادية، أو أي مقابل آخر)).
الفقرة الثانية: المسؤولية الجنائية في جرائم الاتجار بالبشر
إن المقصود من وراء تحديد العناصر والأركان العامة لكل جريمة هو تحديد المسؤولية الجنائية ودرجاتها في حق المجرمين كل حسب حالته وظروف النازلة، وهو ما ينطبق على جرائم الاتجار بالبشر، إذ بمجرد اكتمال الأركان العامة، فإن المسؤولية التي تستوجب ترتيب العقوبة الملائمة في الجاني أو الجناة تبقى ثابتة سواء كان الجاني شخصاً طبيعياً أو معنوياً.
يثار تساؤل حول طبيعة المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي ونطاقها، فهل ثثار هذه المسؤولية اتجاه الشخص المعنوي وحده؟ وتسمى هنا بالمسؤولية الجنائية المباشرة للشخص المعنوي، أم تكون اتجاه مرتكب الفعل الشخص الطبيعي والمعنوي، وهي ما تعرف بالمسؤولية الجنائية غير المباشرة.
أخد المشرع المغربي بمبدأ المدرسة التقليدية الجديدة مع تأثر محدود بالمدرسة الوضعية، كما يتضح من خلال الفصل 132 من القانون الجنائي ومضمونه أن كل شخص سليم العقل قادر على التمييز يكون مسؤولاً شخصياً عن الجرائم التي يرتكبها والجنايات والجنح التي يكون مشاركاً في ارتكابها ومحاولات الجنايات ومحاولات بعض الجنح ضمن الشروط المقررة في القانون يعاقب عليها، ولا يستثنى من هذا المبدأ إلا الحالات التي ينص فيها القانون صراحةً على خلاف ذلك[37].
أما بخصوص المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي فالمشرع المغربي سار على الاتجاه الذي يقول بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية، وبالتالي تدخل لتحديد العقوبة الواجب تطبيقها في هذا المجال كما نص على ذلك الفصل 127 من القانون الجنائي[38].
أما بخصوص التساؤل الذي سبق طرحه سابقا حول المسؤولية الجنائية المباشرة، فالشخص المعنوي يتحمل وحده كامل المسؤولية الجنائية الناتجة عن التصرفات الصادرة باسمه، بصرف النظر عن مسؤولية الشخص الطبيعي الذي يتولى إدارته، وهذا ما أخذ به المشرع الأردني في مادته 74/2 من قانون العقوبات الخاص به. وبالنسبة للمسؤولية الجنائية غير المباشرة فهي تكون عندما ينص القانون على قيام مسؤولية تضامنية بين الشخص الطبيعي والمعنوي عند تنفيذ الجزاءات، إذ أكد المشرع الأردني على قيام مسؤولية مشتركة بين الشخص المعنوي وممثله القانوني وكل من ساهم في إخراج التصرف الجرمي إلى حيز الوجود[39].
المبحث الثاني : الآليات القانونية والمؤسساتية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر
تعد ظاهرة الاتجار بالبشر من الجرائم الخطيرة و البشعة التي حرمتها الأديان السماوية و كافحتها الاتفاقيات الدولية، و وضعت لها نصوصا و قواعد تحظر القيام بها وتعاقب من ينتهكها، لذلك حرصت جل التشريعات على الوقوف و المواجهة بسلاح أشد قوة وحزما مما يستخدمه المجرمون المتاجرون بالبشر، و من بين أهم الجهود تأسيس هيئات دولية و مؤسسات إنسانية لمساعدة الضحايا وإصدار قوانين زجرية تجرم الاتجار بالبشر[40].
أما التشريع المغربي فلا ننسى أنه عمل على التنسيق مع الدول بعدما صادق على مجموعة من الاتفاقيات الدولية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، و بالتالي سن قواعد قانونية زجرية على وجه الخصوص للحد من هذه الظاهرة[41].
المطلب الأول : المكافحة على المستوى التشريعي
سنقسم هذا المطلب إلى فقرتين أساسيتين، الفقرة الأولى مضمون المكافحة، ثم في الفقرة الثانية شكل المكافحة
الفقرة الأولى: من حيث المضمون[42]
تضمن القانون الجديد[43] قواعد زجرية تعمل على تجريم ظاهرة الاتجار بالبشر والتي سوف نعرضها على الشكل التالي :
أولا : العقوبات
يمكن التمييز في هذا الصدد بين العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الاتجار بالبشر و التي حددت في السجن من خمس إلى عشر سنوات، و بغرامة مالية من 10.000 درهم إلى500.000 درهم[44]، و قد جرم في هذا الصدد المحاولة[45] وعاقب عليها المشرع المغربي بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
كما تم تشديد العقوبة في أحوال أخرى برفع مدة السجن إلى عشرين سنة، و مبلغ الغرامة إلى 1.000.000 درهم في الحالات التالية[46] :
-      إذا ارتكبت الجريمة بواسطة التهديد بالقتل أو بالإيذاء أو التعذيب أو الاحتجاز أو التشهير
-      إذا كان مرتكب الجريمة حاملا لسلاح ظاهر أو مخبأ
-      إذا كان مرتكب الجريمة موظفا عموميا استغل وظيفته في ارتكاب الجريمة أو تسهيل ارتكابها
-     إذا أصيبت الضحية بواسطة استغلالها في جريمة الاتجار بالبشر بعاهة دائمة أو بمرض عضوي أو نفسي أو عقلي عضال
-      إذا ارتكبت الجريمة من قبل شخصين أو أكثر بصفتهم فاعلين أصليين أو مساهمين أو مشاركين
-      إذا كان مرتكب الفعل معتادا على ارتكابه
-      إذا ارتكبت الجريمة ضد عدة أشخاص مجتمعين
و تم تشديد العقوبة أيضا و رفعها إلى ثلاثين سنة و رفع مبلغ الغرامة من 200.000 درهم إلى 2.000.000 درهم في الحالات التالية[47] :
-     إذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر دون الثامنة عشرة
-     إذا ارتكبت الجريمة ضد شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه أو بسبب المرض أو الإعاقة أو نقص بدني أو نفسي أو ضد امرأة حامل إذا كان حملها بينا أو كان معروفا لدى الفاعل
-     إذا كان مرتكب الجريمة زوجا للضحية أو أحد أصولها أو فروعها أو كانت له سلطة عليها
في نفس السياق تم تشديد العقوبة أيضا إذا ارتكبت الجريمة بواسطة عصابة إجرامية أو في إطار عابر للحدود الوطنية أو ترتب عنها وفاة الضحية[48].
كما يلاحظ أن قانون الاتجار بالبشر جاء خاليا من عقوبة الإعدام، رغم خطورة الأفعال التي جرمها، إذ أن أقصى عقوبة حددها في الحالة التي ينتج فيها عن الجريمة وفاة الضحية[49]، أو إذا ارتكبت الجريمة بواسطة التعذيب أو أعمال وحشية، حيث حددت العقوبة في السجن المؤبد، و لعل هذا الموقف التشريعي يأتي استجابة مع المطالب التي رفعها المجتمع المدني بهدف إلغاء عقوبة الإعدام تماشيا مع الالتزام الدستوري باحترام المواثيق الدولية.
ثانيا:التجريم[50]
نظرا لخطورة جريمة الاتجار بالبشر لم يقتصر المشرع على معاقبة الفاعلين الأصليين والمشاركين و المساهمين فيها، وإنما عاقب أيضا كل من علم بارتكابها أو الشروع فيها، ولم يخبر السلطات بذلك، حيث حدد العقوبة الحبسية من سنة إلى خمس سنوات، و غرامة مالية من 5.000 درهم إلى 500.000 درهم[51]، و لم يعف من هذا الالتزام القانوني، سوى زوج مرتكبها، أو أحد أصوله أو فروعه
كما عاقب بنفس العقوبة كل من استعمل العنف أو التهديد باستعماله أو وعد بمنفعة لمنع شخص من الإدلاء بشهادة زور، أو على الامتناع عن تقديم الأدلة، أو على تقديم إقرارات أو تصريحات أو أدلة غير صحيحة تتعلق بجريمة الاتجار بالبشر أمام أي سلطة مختصة وفي أي مرحلة من مرحل التقاضي بشانها[52].
الفقرة الثانية: من حيث الشكل
أولا: توفير الحماية و التكفل بالضحايا
من مستجدات قانون الاتجار بالبشر تبنيه مقتضيات جديدة تتجاوز شق التجريم إلى إقرار حماية للضحية، ويقصد بها ((كل شخص ذاتي، مغربيا كان أو أجنبيا، ثبت تعرضه لأي ضرر مادي أو معنوي ناتج مباشرة عن الاتجار بالبشر طبقا للتعريف المنصوص عليه في هذا القانون)) وقد نص الفصل 14-448 على أنه : ((لا يكون ضحية الاتجار بالبشر مسؤولا جنائيا أو مدنيا عن أي فعل قام به تحت التهديد متى ارتبط ذلك الفعل مباشرة بكونه شخصيا ضحية الاتجار بالبشر، إلا إذا ارتكب فعلا مجرما بمحض إرادته دون أن يتعرض لأي تهديد))
وفي هذا السياق نص القانون الجديد على إجراءات لحماية ضحايا الاتجار بالبشر[53] من أهمها :
-     يمكن للسلطات القضائية المختصة، حسب الحالة، أن تأمر بمنع المشتبه فيهم أو المتهمين من الاتصال أو الاقتراب من ضحية الاتجار بالبشر
-     يمكن أيضا للسلطات القضائية المختصة الأمر بالترخيص للضحية الأجنبي بالبقاء بتراب المملكة إلى غاية انتهاء إجراءات المحاكمة
-     تسري أحكام الفقرتين الثانية والثالثة أعلاه على الشهود والخبراء والمبلغين في جريمة الاتجار بالبشر
كما نص القانون الجديد على إجراءات أخرى للتكفل بضحايا الاتجار بالبشر من بينها توفير الحماية و الرعاية الصحية و الدعم النفسي والاجتماعي و العمل على توفير أماكن لإيوائهم بصفة مؤقتة و تقديم المساعدة القانونية اللازمة لهم، و تيسير سبيل اندماجهم في الحياة الاجتماعية أو تيسير عودتهم الطوعية إلى بلدهم الأصلي أو بلد إقامتهم حسب الحالة إذ كانوا أجانب، وقد استعمل المشرع عبارة "في حدود الوسائل المتاحة[54]، ليقلص من نطاق الالتزام الملقى على عاتق الدولة بهذا الخصوص استحضارا لمشكل قلة الموارد المالية واللوجستيكية الموجودة ونص القانون أيضا على إعفاء الضحايا من الرسوم القضائية المرتبطة بالدعوى المدنية التي يرفعونها، فضلا عن استفادتهم من المساعدة القضائية بحكم القانون والتي تسري أثارها أيضا على إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية[55].
ثانيا: مرحلة البحث والتحقيق والمحاكمة
وفي اطار تدعيم الأبحاث الهادفة إلى مكافحة جرائم الاتجار في البشر أضاف القانون فقرة جديدة للمادة 82.7 من قانون المسطرة الجنائية، و جعل جريمة الاتجار بالبشر من بين الجرائم التي يجوز فيها التقاط المكالمات[56].
كما أوجب في جميع مراحل البحث و التحقيق و المحاكمة في هذا النوع من الجرائم، العمل فورا على التعرف على ضحية الجريمة وهويتها وجنسها وسنها، وأجاز للسلطات القضائية المختصة أن تأمر بمنع المشتبه فيهم أو المهتمين من الاتصال أو الاقتراب من ضحية الاتجار بالبشر، كما أتاح لهم الترخيص للضحية الأجنبي بالبقاء بالتراب الوطني إلى غاية انتهاء إجراءات المحاكمة.
المطلب الثاني: الآليات المؤسساتية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه
الاتجار بالبشر شيء يخالف فطرة الإنسان، لأن الإنسان بفطرته يحب الحرية والأمن في حياته، فالاتجار بالبشر حقيقته انتهاك لحقوق الإنسان لذلك سعت كل الحكومات في معظم دول العالم لوضع أنظمة وقوانين فاعلة لتجريم هذه الظاهرة، والمشرع المغربي لم يخرج عن هذا النطاق من خلال التنصيص على إحداث لجنة وطنية استشارية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه (الفقرة الأولى) على أن تكون (الفقرة الثانية) اختصاصات هذه اللجنة.
الفقرة الأولى: لجنة مكافحة الاتجار بالبشر من خلال القانون رقم 14.27
أحدث القانون رقم 14.27 لجنة وطنية لدى رئيس الحكومة تعهد لها مهمة تنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، يناط بهذه اللجنة تقديم اقتراحات للمؤسسات العمومية من أجل وضع سياسة عمومية ذات الصلة، وإجراء البحوث وإعداد تقرير سنوي، ونشر الوعي وتجميع المعطيات الخاصة بالاتجار بالبشر والتنسيق مع مختلف المؤسسات والمنظمات وكل هذه الإجراءات تهدف إلى دعم برنامج الوقاية من الاتجار في البشر ومتابعة تفعيل المبادرات الخاصة بها وتقييمها من أجل تجاوز الثغرات[57].
الفقرة الثانية: اختصاصات لجنة مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه
عهد المشرع المغربي في القانون رقم 27-14 لهذه اللجنة بالعديد من الاختصاصات المتنوعة سواء من خلال تقديم مقترحات إلى الحكومة أو المساعدة في القيام بدراسات وأبحاث في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وبإعداد تقرير سنوي حول المجهودات المبذولة في هذا المجال وجاءت هذه الاختصاصات كالتالي:
-       تقديم كل مقترح مفيد إلى الحكومة من أجل وضع سياسة عمومية وخطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار وتقييم تنفيذها وذلك بإشراك الجهات المعنية
-       اقتراح مختلف أشكال التنسيق والتعاون بين السلطات المختصة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية
-       اقتراح كل التدابير اللازمة لدعم مشاريع جمعيات المجتمع المدني لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر والوقاية منها
-       إعداد قاعدة بيانات أو المساهمة في إعدادها لتجميع المعطيات والمعلومات المتعلقة بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر
-       اقتراح القيام بدراسات وأبحاث في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ورفعها إلى السلطات والهيئات المعنية
-       رصد المظاهر الجديدة للاتجار بالبشر
-       إعداد تقرير وطني سنوي حول المجهودات المبذولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، والعوائق والإكراهات المتعلقة بهذا المجال
-       يمكن استشارة اللجنة بمناسبة إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر وقد ترك للنص التنظيمي سلطة تحديد طريقة تأليفها وكيفية سيرها[58]
خاتمة
نخلص من خلال هذه الدراسة المتعلقة بجريمة الاتجار بالبشر والتي حاولنا أن نقاربها من الجانب التشريعي والمؤسساتي محاولين في ذلك التطرق إلى الإطار العام لها، وكذلك الإحاطة بمناط المسؤولية الجنائية فيها، دون إغفال مدى توفق المشرع المغربي في سن مقتضيات قانونية زجرية لمكافحتها، ولا يمكننا إلا أن نقول بأنه قد وفق إلى حد ما في مسايرة التوجه التشريعي الدولي، من خلال ملاءمة مقتضياته على مستوى التشريع والعقاب، وكذلك إحداث هيئات ومؤسسات كفيلة بتحقيق النصوص التشريعية للغايات المرجوة منها، ولا يمكننا بالطبع التصدي لجرائم الاتجار بالبشر استنادا على المجهودات والتدخلات الفردية لكل دولة على حدة، بل لابد من مقاربة تعاونية دولية في مجال التنسيق القضائي المبني على مبدأ الاختصاص العالمي وآليات التعاون القانونية والقضائية، كالإنابات القضائية وتسليم المجرمين كأدوات محورية وجوهرية في محاربة جميع صور هذه الجريمة، كلما اتخذت بعدا دوليا، ولتحقيق العدالة الجنائية الدولية في أسمى تجلياتها وتعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقاب ويتعين في الأخير أن نشير إلى مسألة في غاية الأهمية، وهي كون الوسائل الزجرية غير كفيلة دائما لمكافحة هذا النوع من الجرائم الخطيرة والتي يمكن أن تتخذ أكثر من صورة منظمة. ومن هنا فإننا ندعو إلى مقاربة تشاركية تنخرط فيها الهيئات الحقوقية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام من أجل التوعية والتحسيس والتعريف بهذا النوع من الجرائم، وهذا لن يتأتى إلا إذا توفرت الإرادة السياسية و الرغبة الفعلية لذلك.

هذا الموضوع من إعداد الطلبة الباحثين : محمد اشاح/سفيان القرافلي/وليد الهبيبي/عزيز اوراغ/أمين القدسي
عن الفوج الأول من ماستر المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية بكلية الحقوق جامعة بن زهر أكادير




[1] علال قالي "الإتجار بالبشر في التشريع الحاني المغربي بين مبدأ الشرعية وظروف التجريم" محله الحقوق - العدد الرابع عشر - يناير / ماي 2013 - ص 35
[2] يتعلق الأمر بالقرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها العامة 81 بتاريخ 4 دجنبر 2000
[3] د محمد حلف بني سلامة "جريمة الاتجار بالبشر في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية" مجلة الفقه والقانون - العدد 38 : دجنبر 2015 – ص 6
[4] اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000 والبرتوكولات المكملة لها، والتي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها عدد 25/55 المؤرخ في 15 نوفمبر 2000
[5] ولعل أبرزها اتفاقية مجلس اروبا لمكافحة الاتجار بالبشر لسنة 2005
[6] بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والموقع بنيويورك في 15 نوفمبر 2000
[7] تقرير مقررة الأمم المتحدة المعنية بالاتجار بالأشخاص لاسيما الأطفال والنساء في سنة 2014، وذلك عقب زيارتها للمغرب سنة 2013
[8] تقدمت به الحكومة واحيل على البرلمان في 24 يوليوز 2015
[9] يقصد بالجرائم ضد الإنسانية تلك الجرائم التي تنطوي على عدوان صارخ على القيم الإنسانية والجماعات البشرية لاعتبارات معينة تكمن بداخل مرتكبي هذه الجرائم، وتجدر الإشارة إلى أن اهم الاتفاقيات التي أبرمت في مواجهة الجرائم ضد الإنسانية قد تناولت جرائم الإبادة الجماعية والجرائم المشابهة لها مثل جريمة الفصل العنصري وجريمة الرق والاتجار فيه وجريمة التعذيب وجريمة استخدام الإنسان في التجارب والاختبارات العملية، وتتضمن هذه الاتفاقيات نصوصا تتعلق بتسليم المجرمين في حالة مخالفة نصوص بنودها واقتراف الوقائع الإجرامية المذكورة فيها، انظر السيد محمد سليم جريمة إبادة الجنس البشري ، مجلة المحاماة العدوان الأول والثاني، يناير وفبراير 1972 ص 161 وما بعدها
[10] سورة الإسراء ، الآية رقم 70
[11] ا.د. سوزي عدلي ناشد الاتجار في البشر بين الاقتصاد الحفي والاقتصاد الرسمي ، محله الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية و العدد الثاني و 2003 , كلية الحقوق جامعة الإسكندرية , دار الجامعة الجديدة من 176 وما بعدها
[12] يتعلق الأمر بظهير رقم 1.16.127 صادر بتاريخ 25/08/2016 , بتنفيذ القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر منشور بالجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 19/09/2016 م 6644
[13] انظر الفصل 1-148 من القانون 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر
[14] تجدر الإشارة الى ان تعريف الاتجار بالبشر ليس بأمر جديد فإن الاتفاقية الحامة بالري لعام 1926 وصعت تعريفا لعبارة " تجارة الرقيق وهي كما عرفتها الاتفاقية ((جمع الأفعال التي ينطوي عليها أسر شخص ما أو اكتساب حيازته أو التخلي عنه للغير بقصد تحويله إلي رقيق، وجميع الأفعال التي ينطوي عليها اكتساب حيازته كرقيق بغية بيعه أو مبادلته وجميع أفعال التخلي بيعا أو مبادلة برقيق آخر، وبصفة عامة الاتجار بالأرقاء أو نقلهم – أيا كانت وسيلة النقل المستخدمة – ويعتبر هذا التعريف هو الأصل الذي نبع منه التعريف الحديث للاتجار بالبشر.
[15] تتخذ الوسائل غير المشروعة عدة صور قد تتمثل في التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف او الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة او استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء او تلقى مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال ، راجع المادة 3 من بروتوكول الأمم المتحدة بشأن منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص لعام 2000.
[16] انظر الاتفاقية الدولية لقمع الاتجار بالرفيق الأبيض الصادرة عام 1910، حيث عددت الوسائل المستخدمة للتطويع في مادتها الأولى والثانية حيث تشمل (الاستدراج) . (التحريض) ، (الغواية) وكذلك (الخداع) (القوة ) ( التهديد) أو (استعمال السلطة) أو أية طريقة أخرى من طرق الإكراه.
[17] د. عادل الماجد، مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الاتفاقيات الدولية والقانون الوطني ، سلسلة الدراسات القانونية (2) ، معهد التدريب والدراسات القضائية ، دولة الإمارات العربية المتحدة ، (د.ت)، ص 87
[18] انظر المادة (3)، (ب) من البروتوكول الخاص يمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
[19] د. محمود نحيب حسني ، شرح قانون العقوبات . القسم العام - دار النهضة العربية ، ط5 ، 1982 ، ص 560 وكذا د. أحمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون العقوبات . القسم العام - الجزء الأول ، دار النهضة العربية ، 1985 ، ص 349 ، د. مامون سلامة ، قانون العقوبات . القسم العام – ط4 , 1984 , دار الفكر العربي ، ص 327
[20] المادة (4) من البروتوكول الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة
[21] عادل الماجد ، مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الاتفاقيات الدولية والقانون الوطني، سلسله الدراسات القانونية (2) ، معهد التدريب والدراسات القضائية ، دولة الإمارات العربية المتحدة ، (د.ت)، ص 88
[22] الموقع الالكتروني - المعلومة القانونية - قراءة في القانون رقم 27.14 المتعلق بالاتجار بالبشر من إعداد الباحث والمحكم الدولي العموي المفضل 22/10/2017
[23] الفقرة الأولى والثانية من الفصل 1-448 القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر
[24] بروتوكول باليرمر هر بروتوكول لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الدورة 25 المؤرح في 15 نوفمبر 2000
[25] النظام القانوني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر - بحث لنيل دبلوم الماستر - 2015/2014 من إعداد الطالب البكوري جواد، جامعة عبد الملك السعدي - طنجة - الصفحات 39 -40
[26] الفصل 1-448 من القانون 2014 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر
[27] النظام القانوني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر - مرجع سابق - الصفحة 40
[28] النظام القانوني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر - مرجع سابق . المنحة 40
[29] المرجع نفسه ص 42
[30] المرجع نفسه ص 44
[31] القانون رقم 65.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.03.194 الصادر في 14 من رجب 1424 (11 شتنبر 2003 ) و المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5167 بتاريخ 8 دجنبر 2003 ص 3969.
[32] المادة 151 من مدونة الشغل المغربية
[33] المادة 150 من مدونة الشغل المغربية
[34] راميا محمد شاعر الاتجار بالبشر قراءة قانونية اجتماعية منشورات الحبلي الحقوقية لبنان طبعة 2012 ص 12
[35] المرجع السابق ص 10
[36] المرجع السابق ص 9
[37] الموقع الالكتروني لطلبة القانون - أساس المسؤولية الجنائية في القانون المغربي وموانع المسؤولية ومانع العقاب - 23/10/2017
[38] النظام القانوني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر - مرجع سابق - الصفحة 53
[39] الموقع الالكتروني www.tawjo.net المسؤولية الجناية للشخص الاعتباري قانونا وفقها 23/10/2017
[40] البكوري جواد مرجع سابق، ص: 120
[41] مقتطف من الموقع الالكتروني www.oujdacity.net
[42] أنس سعدون، قراءة أولية في قانون مكافحة الاتجار بالبشر المجلة المغربية للحكامة القانونية والقضائية العدد 2، ص 94
[43] ظهير شريف رقم 1.16.127 صادر في 21 من ذي القعدة 1437 (29 أغسطس 2016) بنتفيذ القانون رقم 21.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016)، صفحة 6644
[44] الفصل 448.2 من القانون الجنائي المغربي
[45] الفصل 448.11 من القانون الجنائي المغربي
[46] الفصل 12-448، من القانون الجنائي المغربي
[47] الفصل 4-448، من القانون الجنائي المغربي
[48] الفصل 5-448، من القانون الجنائي المغربي
[49] على غرار التشريع السوداني يحكم بالسجن فترة لا تقل عن ثلاث سنوات وحتى عشرين عاما من ثبت إدانته في جريمة اتجار بالبشر، وقد تصل العقوبة للإعدام في حال وفاة الضحية
[50] ذ. أنس سعدون، مرجع سلق، ص 95
[51] الفصل 7-448، من القانون الجنائي المغربي
[52] الفصل 8-448، من القانون الجنائي المغربي
[53] المادة الثانية من القانون رقم 27.14، تتمم على النحو التالي أحكام القاتون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 255.02.1 بتاريخ 25 من رجب 1432 (3 أكتوبر 2002) بالمادة 1-5-82
[54] المادة الرابعة من القانون رقم 14-27
[55] المادة الخامسة من القانون رقم 14-27
[56] يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه، تلقائيا أو بناء على طلب، إذا تعلق الأمر بجريمة الرشوة أو استغلال النفوذ أو الاختلاس أو التبديد أو الغدر أو غسل الأموال أو الاتجار بالبشر إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون أن يتخذ بقرار معلل واحدا أو أكثر من التدابير التالية لضمان حماية الشهود  والخبراء:
-1 الاستماع شخصيا للشاهد أو الخبير؛
 -2إخفاء هوية الشاهد أو الخبير في المحاضر والوثائق التي تتعلق بالقضية المطلوب فيها شهادة الشاهد أو إفادة الخبير، وذلك بشكل يحول دون التعرف على هويته الحقيقية؛
 -3تضمين هوية مستعارة أو غير صحيحة للشاهد أو الخبير في المحاضر والوثائق التي ستقدم أمام المحكمة بشكل يحول دون تعرف الغير على هويته الحقيقية؛
 - 4عدم الإشارة إلى العنوان الحقيقي للشاهد أو الخبير ضمن المحاضر والوثائق التي تنجز في القضية المطلوب فيها شهادة الشاهد أو إفادة الخبير، وذلك بشكل يحول دون التعرف على عنوانه؛
5   -الإشارة في عنوان إقامة الشاهد أو الخبير إلى مقر الشرطة القضائية التي تم فيها الاستماع إليه أو المحكمة المختصة للنظر في القضية إذا ما كان قد استدعي أول مرة أمام قاضي التحقيق أو المحكمة؛
- 6  وضع رهن إشارة الشاهد أو الخبير الذي يكون قد أدلى بشهادته أو إفادته، رقم هاتفي خاص بالشرطة القضائية حتى يتمكن من إشعارها بالسرعة اللازمة إزاء أي فعل قد يهدد سلامته أو سلامة أسرته أو أقاربه؛
7  - إخضاع الهواتف التي يستخدمها الشاهد أو الخبير لرقابة السلطات المختصة بعد موافقة المعني بالأمر كتابة ضمانا لحمايته؛
8   -توفير حماية جسدية للشاهد أو الخبير من طرف القوة العمومية بشكل يحول دون تعرض الشاهد أو الخبير أو أحد أفراد أسرته أو أقاربه للخطر.
إذا كانت تدابير الحماية المذكورة غير كافية، يمكن بقرار معلل اتخاذ أي تدبير آخر يعتبر ضمانة فعلية لفائدة مستحق الحماية.
[57] بوعزة مكزازي قراءة في مشروع القانون رقم 14/27 يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر مجلة القانون المغربي العدد 34 ص 201
[58] د. أنس سعدون قراءة أولية في قانون مكافحة الاتجار بالبشر مقال منشور بالمجلة المغربية للحكامة القانونية والقضائية العدد 2 سنة 2017 ص 97.98


رموز انفعاليةEmoticon