إلحاق
المساعدين الاجتماعيين بالمديريات الجهوية
بين الصعوبات القانونية و الإكراهات الواقعية
بقلم : ذ/ حميد بن الصبان
مساعد اجتماعي بالمحكمة الابتدائية بتيفلت
على
خلفية توالي تصريحات السيد وزير العدل ذ/عبد اللطيف وهبي بشأن
إلحاق المساعدين الاجتماعيين بالمديريات الجهوية، والتي كان آخرها يوم 19/04/2022
بمجلس المسشارين أثناء جوابه على الأسئلة الموجهة إليه، والتي أورد فيها أن
المساعدين الاجتماعيين سيتم إلحاقهم بالمديريات الجهوية التابعة لوزارة العدل بعلة
أنه عندما يتم تعيينهم بالمحاكم يتم تجريدهم من مهام المساعدة الاجتماعية
ويكلفونهم بمهام لا تدخل ضمن صلب تخصصهم، أو كما قال السيد وزير العدل -متحدثا
بصيغة التأنيث- "يتم إلحاقها (أي المساعدة الاجتماعية) بالكتابة
الخاصة للسيد وكيل الملك، أو الكتابة الخاصة للسيد رئيس المحكمة".
ولمناسبة المقام، وبصفتي متخصص ممارس يروق
لي أن أعيد قراءة ما تعتزم وزارة العدل الإقدام عليه- أو على الأقل لوحت باعتماده-
و أخدش في هذا
الموضوع خدشا متواضعا،
مبتغيا بذلك التأكد من
مدى قانونية هذه الخطة، ومدى تناسبها مع الواقع.
بداية
يمكن القول لئن كان
الباعث الحقيقي الذي سيدفع وزارة العدل إلى إلحاق وتعيين المساعدين الاجتماعيين
بالمديريات الجهوية -التي لم ترَ النور بعد، و لم تتم المصادقة بعد على مسودة
المرسوم الجديد المتعلق بتنظيم وزارة العدل وتحديد اختصاصاتها- ، قلت لئن كان
الباعث حقا هو التوجس من إلحاقهم بالكتابات الخاصة لكل من السادة رؤساء المحاكم و السادة
وكلاء الملك، وتجريدهم من المهام التي وظفوا لأجل مزاولتها، فلماذا لا يعقد السيد
وزير العدل اجتماعا مع السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسطلة القضائية والسيد
رئيس النيابة العامة؟ لتدارس ملف المساعدين الاجتماعيين، وتوجيه دورية ثلاثية إلى
السادة المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف
تحتهم على تمكين المساعدين الاجتماعيين من التفرغ التام لمزاولة المهام التي عينوا
لأجلها،
والحرص على احترام و تفعيل مهامهم... ونضع حدا لهذا الإشكال بكل جرأة و عزم وشجاعة.
خاصة ونحن اليوم نتحدث عن الهيئة
المشتركة بين الأقطاب الثلاث(وزارة العدل-المجلس الأعلى للسلطة القضائية، و رئاسة
النيابة العامة) المنظمة بمقتضى القرار المشترك عدد 1164.21 والتي حسب المادة 4
تعقد اجتماعاتها العادية بشكل دوري مرة كل ثلاثة أشهر والاستثنائية كلما اقتضت
الضرورة ذلك، فما المانع من أن يتم تخصيص اجتماع من هذه الاجتماعات لتدارس ملف
المساعدين الاجتماعيين و إيجاد حلول آنية لكل الإكراهات التي تعترض عملهم، لاسيما أننا
نجد من بين الاختصاصات المنوطة بهذه الهيئة حسب المادة 3 من القرار المذكور، أنها
تعمل على التنسيق في مجال الإدارة القضائية... وذلك بقصد توفير الشروط اللازمة
لضمان التدبير الأمثل لها والرفع من نجاعتها، وتأمين حسن سير مرفق العدالة، وكما لا
يخفى فالمساعد(ة) الاجتماعي(ة) جزء لا يتجزأ من مكونات الإدارة القضائية لدرجة
أن مشروع قانون التنظيم القضائي رقم 38.15 -الذي لم يكتب له أن يرى النور بعد -
أفرد المادة 50 للحديث عن مكتب المساعدة الاجتماعية والمهام المنوطة به، و أشار في
ذيلها إلى أنه سيتم تنظيمه بنص تنظيمي خاص.
ولو سلمنا جدلا أن لهذه الخطة حظوة من إمكانية التنزيل،
فإنه بالمقابل عند الاطلاع على القوانين ذات الصلة بقطاع العدالة، وبالتأمل في واقع
قطاع العدل، نجد أن هذه الخطوة تعترضها مجموعة من الإشكالات سواء القانونية أو
الواقعية.
فمن بين
الصعوبات القانونية التي تعترض تنزيل خطة وزارة العدل المتمثلة في تعيين و إلحاق المساعدين الاجتماعيين
بالمديريات الجهوية على مستوى كل دائرة قضائية، هو كيفية تفعيل مهامهم الواردة بالمادة 50 السالفة الذكر، بحيث نجد أن خطة وزارة العدل تتعارض
مع أولى المهام المنوطة بهم ألا وهي الاستقبال والاستماع
والتوجيه، ناهيك عن مواكبة الفئات الخاصة و إجراء الصلح والوساطة في النزاعات
المعروضة على القضاء من جهة، و تتبع وضعية ضحايا الجرائم ووضعية النساء ضحايا العنف وتتبع تنفيذ
العقوبات والتدابير القضائية من جهة أخرى، إذن فكيف يمكن للمساعد الاجتماعي أن
يباشر ذلك كله بالمحاكم بينما هو ملحق بالمديرية الجهوية على مستوى الدائرة
القضائية، علما أن بعض المهام تتطلب تدخلا آنيا للمساعد الاجتماعي، وعلما كذلك أن المسافة
بين بعض المحاكم الابتدائية وبين الدوائر
القضائية التابعة لها تصل في بعض الأحيان إلى حوالي 250 كيلومتر، وبالتالي حتى
القول بإمكانية تنقل المساعدين الاجتماعيين من المديريات الجهوية إلى المحاكم هو
قول فيه ما فيه من مجانبة الصواب.
ومن جهة أخرى نجد أن المادة 50 أعلاه تصنف المساعدين
الاجتماعيين على أنهم موظفين ينتمون لهيئة كتابة الضبط، و أن المادة 23 من مشروع
قانون التنظيم القضائي تعتبر كل من رئيس
كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة بمثابة الرئيس التسلسلي لموظفي كتابة
الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة على صعيد كل محكمة، وهذين الأخيرين حسب الفقرة
الثانية من نفس المادة يمارسان مهامهما القضائية تحت سلطة ومراقبة المسؤولين
القضائيين، ويمارسان مهامهما الإدارية والمالية تحت سلطة ومراقبة وزير العدل،
وبالرجوع مرة أخرى إلى المادة 50 نجد أن المساعدين الاجتماعيين يمارسون مهاما
إدارية كإعداد التقارير التي ترفع إلى
وزير العدل و إلى المسؤولين القضائيين و الإداريين، ويمارسون مهام ذات طبيعة قضائية كتتبع تنفيذ العقوبات وتتبع
وضعية ضحايا الجرائم، و تفقد أماكن الإيواء... وهو الأمر الذي أكدته المحكمة
الدستورية في قرارها عدد 89.19 إذن والحالة هاته إذا قامت وزارة العدل بإلحاق
المساعدين الاجتماعيين بالمديريات الجهوية فأكيد سيصبح الرئيس التسلسلي لهم هو
المدير الجهوي بدلا من رئيس كتابة الضبط أو رئيس كتابة النيابة العامة، وسيمارسون
مهامهم تحت إشرافه وسلطته، علما بأن المدير الجهوي بموجب المادة 15 من مسودة المرسوم
الجديد المتعلق بتنظيم وزارة العدل وتحديد اختصاصاتها لن يعد يمارس مهامه تحت سلطة
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، بل سيمارس مهامه تحت السلطة والإشراف المباشرين
لوزير العدل طبعا بعد المصادقة على هذا المرسوم ، بدل ما هو عليه الوضع حاليا من
خضوعه لسلطة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.
وهنا نتساءل أيضا كيف سيشرف المدير الجهوي على أطر
المساعدة الاجتماعية بينما رئيسهم التسلسلي هو
رئيس كتابة الضبط أو رئيس كتابة النيابة العامة، وجل مهامهم تكون بتكليف
قضائي؟
كما أنه من بين الصعوبات القانونية التي تعترض تنزيل هذه
الخطة هي مقتضيات القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء رقم 13.103 وكذا
مقتضيات المرسوم التطبيقي رقم 2.18.856 وخاصة المواد 10-13-15 من الأول، والمواد 1 و 2
من الثاني، بحيث نجد أن مقتضياتها قد خولت للمساعد الاجتماعي العضوية الرسمية
والدائمة بالخلايا واللجان المحلية والجهوية للتكفل بالنساء والأطفال على مستوى
المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، وعلى مستوى المصالح الممركزة، وبهذه الصفة
فهو أي المساعد(ة) الاجتماعي(ة) يحضر اجتماعاتها التي تعقد أربع مرات في السنة على
الأقل بالنسبة للجان المحلية على مستوى المحاكم الابتدائية، ومرتين في السنة على
الأقل بالنسبة للجان الجهوية على مستوى محاكم الاستئناف.
ومعلوم أيضا أنه
من بين مهام خلايا التكفل بالنساء والأطفال استقبال النساء والأطفال ضحايا العنف
والاستماع لهم وتوجيههم و إرشادهم، فإذا تم إلحاق المساعد(ة) الاجتماعي(ة) بالمديرية
الجهوية فأنى له أن يباشر هذه المهام ويتتبعها بتفاصيلها؟
ومن جانب آخر، لا يغيب عن المتخصصين أن رئاسة النيابة
العامة تشرف على الخلايا واللجان بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، و تترأس
وتشرف على الخلية المركزية المتواجدة بأقطابها المركزية، بل أكثر من هذا فإن موظفي
كتابة النيابة العامة حسب تعليل المحكمة الدستورية في قرارها عدد 19.89 -بمناسبة
بثها في مدى دستورية وحدة كتابة الضبط- أخضعتهم لسلطة و إشراف رئاسة النيابة
العامة، لأن العمل القضائي للنيابة العامة كله يتوقف على عملهم، والمساعد
الاجتماعي الذي يشتغل بجناح النيابة العامة هو جزء من موظفي كتابة النيابة العامة.
إذا مادام الواقع كذلك فكيف يمكن لوزارة العدل أن تستقل بقرار إلحاق المساعدين الاجتماعيين بالمديريات الجهوية
لا سيما الذين يشتغلون منهم بجناح النيابة
العامة ؟
وغير بعيد عن الخلايا واللجان، و بالرجوع إلى عرض السيد
وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية لوزارة العدل أمام
لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب برسم السنة المالية 2022، نجد وزارة العدل و استمرارا منها في مسلسل التكفل بالأطفال، وتنزيلا لخطتها الرامية
إلى تعزيز حماية الطفولة بالمغرب، وتطوير
أداء الفاعلين في الحقل القضائي، قد تبنت برنامج حماية بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة UNICEF و بدعم من الاتحاد الأوروبي، ومن خلاله شرعت في خلق “الفضاء الأزرق” ب 16 محكمة ابتدائية، بمواصفات خاصة، كمساحة
مخصصة للاستقبال والاستماع للطفل في ظروف تراعي حداثة سنه و هشاشة وضعيته
الاجتماعية. و يرتبط هذا الفضاء حسب
عرض السيد وزير العدل بقاعة الجلسات عن بعد، و بأجهزة تواصل سمعية بصرية متطورة
تمكن المساعد(ة) الاجتماعي(ة) من التواصل
وطرح الأسئلة على الطفل بطريقة مباشرة أمام الشاشة أثناء سريان الجلسة أو المداولة،
دون أن يشعر الطفل أنه في جلسة محاكمة. مع تأكيد السيد وزير العدل على أن الوزارة ستواصل هذا المجهود من خلال
تجهيز باقي أقسام الأسرة، خصوصا الأقسام ذات البنايات المستقلة.
ويتضح من هذا أن الفضاء الأزرق من جهة يرتبط ارتباطا وثيقا بعمل المساعد أو
المساعدة الاجتماعية، ومن جهة أخرى عملية تنزيله تحكمها التزامات دولية، خاصة و أن
إحداثه جاء بناء على تعاون أممي و أوروبي كما سبقت الإشارة إلى ذلك، إذن بأي منطق
يمكن إلحاق المساعدين الاجتماعيين بالمديريات الجهوية في حين الفضاء الأزرق يوجد
بالمحاكم الابتدائية؟
وبغض النظر عن الصعوبات القانونية، تطفو على السطح
صعوبات واقعية يستحيل -أقول يستحيل- معها تنزيل خطة وزارة العدل هاته ، ومن تجليات هذه الصعوبات
الواقعية نجد العدد الإجمالي للمساعدين الاجتماعيين اليوم المزاولين لمهامهم بمحاكم
المملكة بلغ 340 مساعد(ة) اجتماعي(ة) دون احتساب الفوج الذي سيتم توظيفه هذه السنة،
الذي اجتاز الامتحان الكتابي والذي يبلغ عدده 100 مساعد(ة) اجتماعي(ة). بمعنى أن
العدد سيرتفع إلى 440 مساعد(ة) اجتماعي(ة)، فإذا أردنا أن نوزع هذا المجموع على
المديريات الجهوية التي يبلغ مجموعها حاليا 22 مديرية، فسيكون نصيب كل مديرية
جهوية من المساعدين الاجتماعيين 20 مساعد اجتماعي (440/22) وهو عدد كبير يفوق حتى
الموارد البشرية الأصلية للمديريات الفرعية المكلفة بالعتاد واللوجيستيك وحاجيات المحاكم من جهة، ويفوق سعة بناية
المديريات الجهوية من جهة أخرى، وكأننا سنكون أمام مديريات جهوية 98% من مواردها البشرية مشكلة من المساعدين
الاجتماعيين.
ومن زاوية أخرى عند التأمل في الإكراهات التي يعيشها
المساعدون الاجتماعيون بالمحاكم، و أخص بالذكر صعوبة الانتقال بحيث أن العديد منهم يعملون بمدن بعيدة عن أهلهم و
أزواجهم على الرغم من كونهم تقدموا مرارا وتكرارا بطلبات الانتقال، حقيقة استجيب لبعضهم
ممن حالفهم الحظ، لكن الغالبية لم تنل مرادها خصوصا و أن مديرية الموارد البشرية
لا تأذن بالانتقال إلا بوجود خلف من نفس التخصص،
إذن فإذا كان إكراه الانتقال مطروحا في الوضعية العادية
التي يعيشها المساعدون الاجتماعيون وهم يزاولون مهامهم بشتى محاكم المملكة، فالإكراه حاصل من باب أولى إذا ما تم إلحاقهم
بالمديريات الجهوية، فحينئذ لن نتحدث عن الانتقال كإكراه يواجه المساعدين
الاجتماعيين الذين تم رفض طلبهم فحسب، و إنما سنتحدث عن الانتقال كإكراه يواجه حتى
الذين استفادوا من سبقية الانتقال، وبالتالي بدلا من أن يتم معالجة إشكال
تفرغ المساعدين الاجتماعيين لمهامهم سيتم تعويص وتضخيم إشكال الانتقالات مع الأخذ في الحسبان أن وزارة العدل منكبة في
الأونة الأخيرة على معالجة مشكل الانتقالات(انتقالات الالتحاق بالأزواج مثلا).
إذن فبأي منطق
يمكن تعيين و إلحاق المساعدين الاجتماعيين بالمديريات الجهوية؟.
وصفوة القول إذا كان الباعث الحقيقي الذي سيحدو بوزارة
العدل إلى تبني خطة إلحاق وتعيين
المساعدين الاجتماعيين بالمحاكم، هو تلافي تجريدهم من مهامهم و إسناد لهم مهام
خارجة عن اختصاصهم-وقد تم ذلك أكثر من مرة- قلت إذا كان ذلك كذلك، و إذا كانت
وزارة العدل تبتغي من خطتها هاته تحقيق النجاعة القضائية، وضمان السير الأمثل
للمرفق القضائي، - و أحسبها كذلك- نقترح عليها تبني إحدى الخطتين:
الخطة الأولى: وهي الخطة التي أراها تتماشى مع المنطق القانوني
والواقعي، ومبناها إبقاء الوضع على ما هو عليه، مع تحصين مهام المساعدين
الاجتماعيين بنص قانوني يحدد مهامهم بشكل واضح ودقيق، والتنصيص عليها في باقي
النصوص التنظيمية كقانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية ومدونة الأسرة
وقانون كفالة الأطفال المهملين... و غيرها و إعداد دليل خاص يوضح مهامهم ووضعيتهم، وتوزيعه
على المسؤولين القضائيين والإداريين بمحاكم المملكة، وبهذا سنتجنب الحرج مع
المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم من جهة، و سنفعل أدوار المساعدين
الاجتماعيين من جهة أخرى.
الخطة الثانية: إبقاء الوضع على ما هو عليه مع إلحاق المساعدين
الاجتماعيين إداريا بالمديريات الجهوية، أي أنهم إداريا تابعون للمدير الجهوي، و
عمليا وقضائيا يزاولون مهامهم بالمحاكم تحت إشراف المسؤولين القضائيين، مع ضرورة
تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 50 من
مشروع قانون التنظيم القضائي التي أشارت إلى أن مكتب المساعدة الاجتماعية سيتم
تنظيمه بموجب النص التنظيمي المشار إليه في المادة 22 الذي سيحدد الهيكلة الإدارية
للمحاكم، لأنه لا يعقل أن نتحدث عن مكتب المساعدة الاجتماعية ضمن الهيكلة الإدارية
للمحاكم، بينما المساعدين الاجتماعيين سيتم إلحاقهم وتعيينهم بالمديريات الجهوية.
وبالتالي نخلص إلى أن خطة إلحاق وتعيين مساعدين
اجتماعيين بالمديريات الجهوية التي تعتزم وزارة العدل تنزيلها، تبدو خطة مجانبة
للصواب،-و إن شئت قل طبخت أو تُطبخ على عجل-،
و يتعذر قانونا و واقعيا تنزيلها على أرض الواقع للعلل التي فصلناها آنفا .